أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 121
المادة 121 – المزارعة عقد بمقتضاه يعطى صاحب الارض ارضه لآخر ليزرعها على ان يكون المحصول مشتركا بينهما بنسبة يتفقان عليها.
المادة 121
المادة 121 1 – اذا غرر احد المتعاقدين بالاخر وتحقق ان في العقد غبنا فاحشا كان العقد موقوفا على اجازة العاقد المغبون، فاذا مات من غرر بغبن تنتقل دعوى التغرير لوارثه. 2 – ويعتبر تغريرا عدم البيان في عقود الامانة التي يجب التحرز فيها عن الشهبة بالبيان كالخيانة في المرابحة والتولية والاشراك والوصيفة.
المادة 121
المادة 121 – في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين ان يحافظ على الشيء او ان يديره او ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فان المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك. وفي كل حال يكون المدين مسؤولاً عما يأتيه من غش او خطأ جسيم.
ماددهی (121)
المادة 121 – تسري احكام الوكالة في الخصومة على كل من ينوب عن غيره امام القضاء، سواء كان ذلك بمقتضى اتفاق او نص في القانون او امر من السلطة المختصة. 2 – وذلك كله مع مراعاة الاحكام الخاصة التي ينص عليها القانون في بعض الحالات.
المادة 121
المادة 121 فيما عدا الحالات الخاصة التي ينص فيها القانون على الغلق، يجوز للمحكمة عند الحكم على شخص لجناية او جنحة ان تامر بغلق المحل الذي استخدم في ارتكاب الجريمة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة. ويستتبع الغلق حظر مباشرة العمل او التجارة او الصناعة نفسها في المحل ذاته سواء كان ذلك بواسطة المحكوم عليه او احد افراد اسرته او اي شخص اخر يكون المحكوم عليه قد اجر له المحل او نزل له عنه بعد وقوع الجريمة. ولا يتناول الحظر مالك المحل او اي شخص يكون له حق عيني فيه اذا لم تكن له صلة بالجريمة.
المادة 121
المادة 121 اولا : على صاحب العمل ان يوفر للعمال وسائل الاسعاف الطبية في محل العمل و عليه اذا زاد عدد عماله على (50) خمسين عاملا ان يستخدم ممرضا ملما في شؤون الاسعاف الاولي و ان يتعاقد مع طبيب خاص بمعالجة عماله في عيادة تخصص في مكان العمل لهذا الغرض و ان يقدم لهم الادوية و العلاجات التي يحتاجونها في اثناء العمل دون مقابل . ثانيا : يحدد للطبيب الخاص المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة دوام يومي لا يقل عن ساعتين في اليوم اذا زاد عدد العمال على (100) مئة عامل . ثالثا : اذا زاد عدد العمال على (500) خمسمائة عامل يعين صاحب العمل طبيب مقيم في المشروع و انشاء مستوصف خاص يتوافر فيه جميع وسائل المعاينة و الاسعاف و العلاج و يتولى الطبيب المقيم تقرير الحالات التي تحتاج الى اجازة مرضية او معاينة اطباء مختصين او عمليات جراحية مع مراعاة احكام المادة (74) من هذا القانون بالنسبة للاجازة المرضية . رابعا : لاصحاب العمل في عدد من المشاريع ضمن المنطقة او البلدية انشاء مستوصف عام بهدف تقديم الخدمات المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة .
المادة 121
المادة 121 اولا : - لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقا لاحكام هذه الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية . ثانيا : - يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسالة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية . ثالثا : - تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا، تكفي للقيام باعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها . رابعا : - تؤسس مكاتب للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية .(6) خامسا : - تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم .
المادة 121
المادة 121 – 1 – تخضع المهايأة من حيث اهلية المتصرفين وحقوقهم وواجباتهم ومن حيث الاحتجاج بها على الغير لاحكام عقد الايجار، ما دام هذه الاحكام لا تتعارض مع طبيعة هذا التصرف. 2 – ويجوز ان يتفق الشركاء اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان تتم المهايأة بينهم حتى تتم القسمة. 3 – واذا لم يتفق الشركاء على المهايأة، جاز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تامر بها.
المادة 121
المادة 121 – أولاً: لسلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية. ثانياً: يحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية. ثالثاً: تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها. رابعاً: تؤسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية. خامساً: تختص حكومة الإقليم بكل ما يتطلبه إدارة الإقليم، وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم، كالشرطة والأمن وحرس الإقليم.
المادة 121
المادة 121 – 1 – في المهايأة المكانية يتفق الشركاء على ان يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الاجزاء، ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين، فاذا لم تشترط مدة اعتبرت المهايأة لمدة سنة تتجدد تلقائياً ما لم يعلن احد الشركاء رغبته في عدم التجديد قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر. 2 – واذا طالت مدة المهايأة خمس عشرة سنة، انقلبت الى قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. 3 – ويجوز ان تكون المهايأة زمانية، بان يتفق الشركاء على ان يتناوبوا الانتفاع بجميع المال الشائع، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.
المادة 121
المادة 121 – للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع الشيء الشائع ان يقرروا التصرف فيه اذا استندوا في ذلك الى اعذار قوية، على ان يعلنوا قراراتهم الى باقي الشركاء، ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان، وللمحكمة عندما تكون قسمة الشيء الشائع ضارة بمصالح الشركاء ان تقدر تبعاً للظروف ما اذا كان التصرف واجباً.
المادة 121
المادة 121 – لا يوجد نص للمادة 121 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 121
المادة 121 – عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 34 تاريخ التشريع 01-01-1983 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 2934 | تاريخ العدد: 18-04-1983 | رقم الصفحة: 284 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1983 | رقم الصفحة: لا يوجد
ماددهی (121)
ماددهی (121) یەکەم: ئەو دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییە خۆماڵیەی كە پرۆگرامی وەزارەت پیادە دەکات، هەمان کتێبى دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان بەکاردێنێت، و مافی بەکارهێنانی کتێبی دیکەى هەیە بە مەرجێک پێشوەختە ڕەزامەندى وەزارەتى بۆ وەرگرتبێت. دووەم: ئەو دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییە خۆماڵیانەی پرۆگرامی تایبەت بە خۆیان دەخوێنن، پاش ڕەزامەندی وەزارەت مافی هەبوونی کتێبی تایبەت بە خۆیان هەیە. سێیەم: دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییە نێودەوڵەتی و بیانییەکان، کتێبی تایبەت بە خۆیان دەخوێنن، بەڵام دەبێت ڕەزامەندی فەرمی وەزارەتی بۆ وەربگرن. چوارەم: لە گشت دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان دەبێت بابەتی زمانی کوردی بە پێی پرۆگرامی وەزارەت بخوێندرێت.