أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 124
المادة 124 فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 105 و111 و 117 يعاقب كل من يخالف احكام التدبير الاحترازي المحكوم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار.
المادة 124
المادة 124 – 1 – اذا لم يجمع الشركاء على القسمة، فمن يريد منهم الخروج من الشيوع ان يراجع محكمة الصلح لإجراء القسمة. 2 – وتندب المحكمة اذا لزم الامر خبيراً او اكثر لتقويم الشيء الشائع وقسمته حصصاً ان كان الشيء يقبل القسمة عيناً دون ان ينقص من قيمته نقصاً كبيراً. 3 – وتفصل محكمة الصلح في كل المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الاخرى التي تدخل في اختصاصها. 4 – وإذا تعذرت القسمة عيناً او كان من شأنها احداث نقص كبير في قيمة الشيء المراد قسمته، بيع الشيء بالطريقة المبينة في قانون المرافعات. 5 – وتقتصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا ذلك بالإجماع.
المادة 124
المادة 124 – لا يوجد نص للمادة 124 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 124
المادة 124 – 1 – الحائط المشترك بين جارين لا يجوز لاحدهما ان يتصرف فيه بما يضر بالاخر. 2 – ولكل منهما ان يضع عليه اخشابا او غيرها بقدر ما يحتمل، بشرط ان لا يجاوز ذلك ما هو مالوف. 3 – واذا وهن الحائط المشترك ولم يعد صالحا للغرض الذي اعد له، كانت نفقات اصلاحه او تجديده على الشريكين مناصفة. 4 – واذا هدم احد الشريكين الحائط المشترك دون عذر قوي، كان ملزما باعادته.
ماددهی (124)
ماددهی (124) یەکەم: کات و شێوەی بەڕێوەچوونی تاقیکردنەوەکان، دانانی نمرە لە دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان، بەسەر هەموو ئەو دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییانەدا پیادە دەکرێت کە پرۆگرامی حکوومی دەخوێنن، جگە لەو دامەزراوانەی پێشوەختە مۆڵەتیان لە وەزارەت وەرگرتووە بۆ پیادەکردنی سیستەمێک کە بەشێک لە ووردەکارییەکانی جیاوازە لە سیستەمی حکومی. دووەم: ئەرکی هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی نێودەوڵەتی و بیانییەکانە، کات و شێوەی تاقیکردنەوە و نمرەدانانی تایبەت بەخۆیان هەبێت و پێشتر لەلایەن وەزارەتەوە پەسەند کرابێت. سێیەم: بەمەبەستی وەرگرتن لە زانکۆ و پەیمانگەکانی هەرێم، وەزارەت لە ڕێگەی ڕێکاری تایبەتەوە بڕیار لە شێوازی هەژمارکردنی نمرەکانی قوتابیان و خوێندکارانی دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییە نێودەوڵەتیی و بیانییەکان و ئاستەکانیان دەدات. چوارەم: پاش وردبینی، دامەزراوەکان وێنەیەکی ئەنجامی تاقیکردنەوەکانی پۆلەکان بۆ یەکەی تاقیکردنەوەکان و بەشی ئەرشیف لە بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە و بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئەزموونەکان دەنێرن.
المادة 125
المادة 125 – 1 – اذا كان البذر من صاحب الارض، فالمزارع اجير له، وان كان من المزارع، فصاحب الارض مؤجر له. 2 – وفي كلتا الحالتين تسري احكام المزارعة المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 125
المادة 125 يعاقب بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة الف دينار و لا تزيد على (1000000) مليون دينار او بالحبس مدة لا تقل عن (1) شهر واحد و لا تزيد على (6) ستة اشهر كل من خالف الاحكام المتعلقة باحتياطات العمل المنصوص عليها في هذا الفرع .
المادة 125
المادة 125 لا يترتب على وقف تنفيذ العقوبة وقف تنفيذ التدابير الاحترازية ما لم ينص القانون او تامر المحكمة في الحكم بغير ذلك.
المادة 125
المادة 125 – 1 – لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة او غير قابل للحجز. 2 – ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولاً إلا إذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان عدم استعماله لها من شأنه ان يسبب اعساره او ان يزيد في هذا الاعسار. 3 – ولا يجب اعذار المدين للاستعمال حقه ولكن يجب ادخاله خصماً في الدعوى.
ماددهی (125)
المادة 125 – ليس للمودع لديه ان يستعمل الشيء المودع او يسلمه للغير بغير اذن صريح من المودع، الا اذا كان ذلك ضروريا لحفظه. 2 – فاذا استعمله او سلمه للغير بغير اذن، كان مسؤولا عن هلاكه ولو كان ذلك بسبب اجنبي. 3 – ومع ذلك، اذا كان الشيء المودع مما يهلك بالاستعمال، جاز للمودع لديه ان يستهلكه بشرط ان يرد مثله، وفي هذه الحالة تسري على العقد احكام القرض.
المادة 125
المادة 125 – 1 – للمالك ان يبني حائطاً في ملكه، وله ان يمنع جاره من فتح نوافذ او غيرها من الفتحات فيه، الا وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها. 2 – واذا كان للجار حق في فتح نوافذ او غيرها، فلا يجوز للمالك ان يبني ما يمنع هذا الحق، الا اذا كان هناك مسافة قانونية تفصل بين البنائين.
المادة 125
المادة 125 – يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الأخرى، وينظم ذلك بقانون.
المادة 125
المادة 125 اذا كان احد المتعاقدين قد استغلت حاجته او طيشه او هواه او عدم خبرته او ضعف ادراكه فلحقه من تعاقده غبن فاحش، جاز له في خلال سنة من وقت العقد ان يطلب رفع الغبن عنه الى الحد المعقول، فاذا كان التصرف الذي صدر منه تبرعا جاز له في هذه المدة ان ينقضه.
المادة 125
المادة 125 – المادة 1 يضاف الى المادة التاسعة والثلاثين من القانون ما يلي ويعتبر الفقرة (3) لها: 3 – اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على ان لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى.