أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (127)
المادة 127 – على المودع لديه ان يرد الشيء المودع بمجرد طلبه من المودع، ولو قبل انقضاء الاجل المحدد للايداع. 2 – ويجب رد الشيء في المكان الذي كان موجودا فيه وقت الايداع، ما لم يتفق على غير ذلك. 3 – وتكون مصاريف الرد على المودع، ما لم يكن الايداع باجر، فتكون المصاريف على المودع لديه، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
المادة 127
المادة 127 – لا يوجد نص للمادة 127 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 127
المادة 127 – 1 – كل مالك في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في البناء، له ان يستعمل الاجزاء المشتركة فيما اعدت له، على ان لا يحول ذلك دون استعمال باقي الملاك لحقوقهم. 2 – ولا يجوز لاي مالك ان يحدث تعديلاً في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك، حتى عند تجديد البناء، الا اذا كان التعديل الذي يقوم به من شأنه ان يسهل استعمال تلك الاجزاء، دون ان يغير من تخصيصها او يلحق ضرراً بالملاك الاخرين.
المادة 127
المادة 127 – 1 – لا يجوز للمزارع ان يحل غيره محله في المزارعة، او ان يتنازل عن العقد لغيره، الا برضاء صاحب الارض. 2 – فاذا اخل المزارع بهذا الالتزام، كان لصاحب الارض ان يفسخ العقد او يطالب المزارع بالتعويض.
المادة 127
المادة 127 – 1 – يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزماً بنسبة حصته ان يعوض المستحق عليه، على ان تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة. فإذا كان احد المتقاسمين معسراً، وزع القدر الذي يلزمه على المستحق عليه وجميع المتقاسمين غير المعسرين. 2 – غير انه لا محل للضمان اذا كان هناك اتفاق صريح يقضي بالإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها، او كان الاستحقاق راجعاً الى خطأ المتقاسم نفسه.
ماددهی (127)
ماددهی (127) ڕێکارەکانی گواستنەوەی قوتابی و خوێندکار لە نێوان دامەزراوە پەروەردەییە حکومی و ناحکومییەکاندا، بەپێی ڕێنماییەک کە وەزیر دەریدەکات، ڕێکدەخرێت.
المادة 127
المادة 127 – الاسباب الموجبة حماية للزوجة من ايقاع الزوج الطلاق عليها تعسفا، وتعويضا لها عما يصيبها من ضرر جراء ذلك، وضمانا لعيشها وحفظا لكرامتها. فقد شرع هذا القانون.
المادة 127
المادة 127 لا يجوز لرئيس الجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، واعضاء السلطة القضائية، واصحاب الدرجات الخاصة، ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا او يستاجروا شيئا من اموال الدولة او ان يؤجّروا او يبيعوا لها شيئا من اموالهم، او ان يقاضوها عليها او ان يبرموا مع الدولة عقدا بوصفهم ملتزمين اوموردين او مقاولين .
المادة 127
المادة 127 اولا : يتولى قسم تفتيش العمل المهام الاتية : أ – تامين انفاذ احكام هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه المتعلقة بظروف العمل و حماية العمال و حقوقهم اثناء قيامهم بالعمل . ب – تقديم المعلومات و الارشادات الفنية الى العمال و اصحاب العمل حول الوسائل و الاساليب الكفيلة بتنفيذ الاحكام القانونية و الاتفاقات الدولية . جـ - اعلام الوزارة بالمخالفات و الاساءات المتعلقة بالعمل غير المنصوص عليها في هذا القانون . د – توفير اليه مناسبة لتلقي شكاوى العمال فيما يتعلق باي انتهاك لحقوقهم الورادة في هذا القانون مع اعلام العمال و على نطاق واسع حول كيفية استخدام تلك الالية . و لقسم تفتيش العمل اعداد لائحة استرشادية في كيفية تقديم العمال لتلك الشكاوى و ما يجب ان تتضمنه من معلومات و طريقة ايصالها الى قسم التفتيش في الدائرة . ثانيا : يشترط في المهام التي يكلف بها مفتشو العمل ان لا تتعارض مع قيامهم بمهامهم الاساسية او تؤثر باي شكل من الاشكال على مهمتهم و حيادهم في علاقتهم مع العمال او اصحاب العمل .
المادة 127
المادة 127 – 1 – يفترض في الحائط الذي يفصل بين بنائين انه مشترك حتى الحد الذي ينتهي اليه علو اقل البنائين ارتفاعا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 2 – ولا يجوز لاحد الجارين ان يفتح في الحائط المشترك نوافذ او فتحات اخرى الا بموافقة الجار الاخر. 3 – واذا كان لاحد الجارين حق في فتح نوافذ في حائط جاره، فليس لهذا الجار ان يبني في ملكه ما يسد هذه النوافذ الا اذا كان البناء ضروريا لمصلحة جدية.
المادة 127
المادة 127 على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية مراعاة تنفيذ سياسة النقل الجوي التي ترسمها سلطات الطيران المدني لتنشيط النقل الجوي وتطويره . (9)
المادة 128
المادة 128 مع مراعاة المادة السابقة تمارس سلطات الطيران المدني الاختصاصات التالية: 1 - مفاوضة مؤسسات الطيران المدني في الدول الاخرى لعقد اتفاقيات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم واية اتفاقيات تتعلق بالنقل الجوي الدولي وفق التوصيات والموافقات الحاصلة بهذا الشان . 2 - الاشتراك في المباحثات التي تجرى بين شركات او مؤسسات النقل الجوي الوطنية والشركات الاجنبية لعقد اتفاقيات او ترتيبات تتعلق بالاستثمار المشترك او الحركة التجارية 3 - مراقبة عمليات مؤسسات النقل الجوي الاجنبية واشرافها على تنفيذ هذه المؤسسات لحقوق النقل الممنوحة لها بموجب الاتفاقيات الثنائية القائمة مع الدول الاجنبية التابعة لها هذه المؤسسات 4 -وقف او تقييد عمليات مؤسسات او شركات الطيران الاجنبية او الوطنية اذا ما خالفت اي منها الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها او احكام الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدول الاجنبية التابعة لها او اي من احكام هذا القانون 5 - التصريح لمؤسسات او شركات النقل الجوي بتسيير اية رحلة غير منتظمة من والى اقليم الدولة وعبره 6 -اعتماد ومراقبة اجور النقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم واصدار الاوامر الحكومية المتعلقة بذلك . (10)
المادة 128
المادة 128 – 1 – لا يجوز للجار ان يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل او من حافة الشرفة. 2 – واذا كان المطل منحرفا، فلا يجوز ان تقل المسافة عن نصف متر. 3 – ولا تسري هذه القيود على المطلات التي تفتح على الطريق العام. 4 – ويجوز فتح مناور للنور والتهوية لا تطل على ملك الجار، بشرط ان تكون في ارتفاع يمنع الرؤية.