أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 126
المادة 126 اذا انقضت المدة التي اوقف تنفيذ العقوبة فيها دون ان يصدر حكم بالغاء الايقاف سقط التدبير الاحترازي سواء كان منفذا او موقوفا تنفيذه مع العقوبة واعتبر الحكم الصادر به كانه لم يكن.
المادة 126
المادة 126 اولا : - لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، او لخمس 1/5 اعضاء مجلس النواب،اقتراح تعديل الدستور . * ثانيا : - لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقتين، وبناءا على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام . ثالثا : - لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام . رابعا : - لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور، من شانه ان ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام . خامسا : ا- يعد التعديل مصادقا عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ثانيا وثالثا من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه . ب- يعد التعديل نافذا، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(7)
ماددهی (126)
ماددهی (126) یەکەم: هەر ساڵێکی خوێندن لە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان، لانیکەم لە (170) سەد و حەفتا ڕۆژی خوێندن پێکدێت، و هیچ ڕۆژێکی خوێندن لە (5) پێنج کاتژمێر کەمتر نابێت. دووەم: ساڵنامەی خوێندن و کاتەکانی دەوام و پشووەکان لە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان، بەپێی ئەو پرۆگرامە ڕێکدەخرێت کە پێشتر ڕەزامەندی لەسەر وەرگیراوە لە وەزارەت، بە ڕەچاوکردنی بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە و حوکمەکانی ماددەی (27) ی ئەم یاسایە. سێیەم: دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان دەتوانن ڕۆژ و کاتژمێری زیاتر بخوێنن، وەک لەوەی لە بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیەدا هاتووە، و هەروەها دەتوانن لەو ڕۆژانەدا بخوێنن کە بەپێی ماددەی (27) پشوو نییە. چوارەم: دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان دەتوانن سوود لە سیستەمی (2) دوو مامۆستا لە پۆل وەربگرن، کە یەکێکیان دەبێت بە مامۆستای سەرەکی و ئەوەی دیکەش دەبێتە مامۆستای هاوکار.
المادة 126
المادة 126 – أولاً: لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخمس (1/5) أعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور. ثانياً: لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءً على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام. ثالثاً: لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة، إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام. رابعاً: لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور من شأنه أن ينقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاء عام. خامساً: أ- يعد التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة في حالة عدم تصديقه. ب- يعد التعديل نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 126
المادة 126 تخضع المشاريع و اماكن العمل المشمولة باحكام هذا القانون الى تفتيش العمل تحت اشراف و توجيه الوزارة .
المادة 126
المادة 126 على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة، قبل افتتاح اي خط جوي ترغب في تشغيله وعرض النتيجة على سلطات الطيران المدني التي لها ان تقرها او تعدلها او ترفضها ويكون قرارها بهذا الشان ملزما . (8)
المادة 126
المادة 126 – 1 – الحائز حسن النية لا يسأل عما يصيب الشيء من هلاك او تلف الا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك او التلف.2 – اما الحائز سيء النية فهو مسؤول عن هلاك الشيء او تلفه ولو كان ذلك بسبب اجنبي، الا اذا اثبت ان الشيء كان يهلك او يتلف ولو كان باقيا في يد من يستحقه.
ماددهی (126)
المادة 126 – اذا تعدد المودع لديهم، وكان الشيء المودع غير قابل للانقسام، وجب عليهم حفظه بالتضامن. 2 – اما اذا كان الشيء قابلا للانقسام، جاز لكل منهم ان يحفظ جزءا منه، ما لم يتفق على غير ذلك. 3 – وفي كلتا الحالتين، لا يجوز لاحدهم ان يسلم الشيء او جزءا منه للمودع دون موافقة الباقين، الا اذا كان مفوضا في ذلك.
المادة 127
المادة 127 – 1 – يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزماً بنسبة حصته ان يعوض المستحق عليه، على ان تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة. فإذا كان احد المتقاسمين معسراً، وزع القدر الذي يلزمه على المستحق عليه وجميع المتقاسمين غير المعسرين. 2 – غير انه لا محل للضمان اذا كان هناك اتفاق صريح يقضي بالإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها، او كان الاستحقاق راجعاً الى خطأ المتقاسم نفسه.
المادة 127
المادة 127 اولا : يتولى قسم تفتيش العمل المهام الاتية : أ – تامين انفاذ احكام هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه المتعلقة بظروف العمل و حماية العمال و حقوقهم اثناء قيامهم بالعمل . ب – تقديم المعلومات و الارشادات الفنية الى العمال و اصحاب العمل حول الوسائل و الاساليب الكفيلة بتنفيذ الاحكام القانونية و الاتفاقات الدولية . جـ - اعلام الوزارة بالمخالفات و الاساءات المتعلقة بالعمل غير المنصوص عليها في هذا القانون . د – توفير اليه مناسبة لتلقي شكاوى العمال فيما يتعلق باي انتهاك لحقوقهم الورادة في هذا القانون مع اعلام العمال و على نطاق واسع حول كيفية استخدام تلك الالية . و لقسم تفتيش العمل اعداد لائحة استرشادية في كيفية تقديم العمال لتلك الشكاوى و ما يجب ان تتضمنه من معلومات و طريقة ايصالها الى قسم التفتيش في الدائرة . ثانيا : يشترط في المهام التي يكلف بها مفتشو العمل ان لا تتعارض مع قيامهم بمهامهم الاساسية او تؤثر باي شكل من الاشكال على مهمتهم و حيادهم في علاقتهم مع العمال او اصحاب العمل .
المادة 127
المادة 127 – 1 – يفترض في الحائط الذي يفصل بين بنائين انه مشترك حتى الحد الذي ينتهي اليه علو اقل البنائين ارتفاعا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 2 – ولا يجوز لاحد الجارين ان يفتح في الحائط المشترك نوافذ او فتحات اخرى الا بموافقة الجار الاخر. 3 – واذا كان لاحد الجارين حق في فتح نوافذ في حائط جاره، فليس لهذا الجار ان يبني في ملكه ما يسد هذه النوافذ الا اذا كان البناء ضروريا لمصلحة جدية.
المادة 127
المادة 127 لا يجوز لرئيس الجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، واعضاء السلطة القضائية، واصحاب الدرجات الخاصة، ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا او يستاجروا شيئا من اموال الدولة او ان يؤجّروا او يبيعوا لها شيئا من اموالهم، او ان يقاضوها عليها او ان يبرموا مع الدولة عقدا بوصفهم ملتزمين اوموردين او مقاولين .
المادة 127
المادة 127 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا كان محل الالتزام مستحيلا استحالة مطلقة كان العقد باطلا. 2 – اما اذا كان مستحيلا على المدين دون ان تكون الاستحالة في ذاتها مطلقة صح العقد الزم المدين بالتعويض لعدم وفائه بتعهده.
المادة 127
المادة 127 – لا يجوز لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ونائبيه، وأعضاء المجلس، وأعضاء السلطة القضائية، وأصحاب الدرجات الخاصة، أن يستغلوا نفوذهم في شراء أو استئجار شيء من أموال الدولة، أو أن يؤجروا أو يبيعوا لها شيئاً من أموالهم، أو أن يقاضوها عليها، أو أن يبرموا مع الدولة عقداً بوصفهم ملتزمين أو موردين أو مقاولين.