المادة 127 – 1 – يفترض في الحائط الذي يفصل بين بنائين انه مشترك حتى الحد الذي ينتهي اليه علو اقل البنائين ارتفاعا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
2 – ولا يجوز لاحد الجارين ان يفتح في الحائط المشترك نوافذ او فتحات اخرى الا بموافقة الجار الاخر.
3 – واذا كان لاحد الجارين حق في فتح نوافذ في حائط جاره، فليس لهذا الجار ان يبني في ملكه ما يسد هذه النوافذ الا اذا كان البناء ضروريا لمصلحة جدية.
الموضوع: الحائط المشترك بين البنايات,فتح النوافذ في الحائط المشترك,حق الجار في فتح النوافذ,منع بناء يسد النوافذ