المادة 127

معرف المادة: 4080

رقم المادة : 72

المادة 127 – 1 – يفترض في الحائط الذي يفصل بين بنائين انه مشترك حتى الحد الذي ينتهي اليه علو اقل البنائين ارتفاعا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 2 – ولا يجوز لاحد الجارين ان يفتح في الحائط المشترك نوافذ او فتحات اخرى الا بموافقة الجار الاخر. 3 – واذا كان لاحد الجارين حق في فتح نوافذ في حائط جاره، فليس لهذا الجار ان يبني في ملكه ما يسد هذه النوافذ الا اذا كان البناء ضروريا لمصلحة جدية.

الموضوع: الحائط المشترك بين البنايات,فتح النوافذ في الحائط المشترك,حق الجار في فتح النوافذ,منع بناء يسد النوافذ