المادة 127 – 1 – كل مالك في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في البناء، له ان يستعمل الاجزاء المشتركة فيما اعدت له، على ان لا يحول ذلك دون استعمال باقي الملاك لحقوقهم.
2 – ولا يجوز لاي مالك ان يحدث تعديلاً في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك، حتى عند تجديد البناء، الا اذا كان التعديل الذي يقوم به من شأنه ان يسهل استعمال تلك الاجزاء، دون ان يغير من تخصيصها او يلحق ضرراً بالملاك الاخرين.
الموضوع: حق استفاده از اجزاء مشترک ساختمان,ممنوعیت تغییر اجزاء مشترک بدون موافقت همه مالکین,اجازه تغییر اجزاء مشترک در صورت تسهیل استفاده,عدم تغییر تخصیص اجزاء مشترک و عدم ضرر به سایر مالکین