المادة 126 – 1 – اذا كانت الطبقات او الشقق في بناء واحد مملوكة لملاك مختلفين، فانهم يعتبرون شركاء في ملكية الارض واجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك، وبوجه خاص الاساسات والجدران الرئيسية والمداخل والافنية والاسطح والمصاعد والمواسير، ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك.
2 – وهذه الاجزاء المشتركة من البناء لا تقبل القسمة، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه في البناء، وليس لاي مالك ان يتصرف في نصيبه هذا مستقلاً عن الجزء الذي يملكه.
3 – والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين اصحاب هاتين الشقتين.
الموضوع: شراکت در مالکیت زمین و اجزای ساختمان,عدم قابلیت تقسیم اجزای مشترک ساختمان,نسبت مالکیت در اجزای مشترک,مالکیت مشترک حواجز بین شقق