المادة 130

معرف المادة: 6832

رقم المادة : 159

المادة 130 لا يجوز للطائرات الاجنبية القيام بنقل ركاب او بضائع او بريد بين نقطتين واقعتين في اقليم الدولية الا انه يجوز لسلطات الطيران المدني الترخيص بمثل هذا النقل لمواجهة ظروف استثنائية قاهرة ولفترة قصيرة تسمح بالتغليب على هذه الظروف

الموضوع: منع نقل ركاب او بضائع او بريد للطائرات الاجنبية بين نقطتين في اقليم الدولية,اجازة سلطات الطيران المدني لنقل ركاب او بضائع او بريد في شرایط استثنائية قاهرة,ترخيص النقل لفترة قصيرة لمواجهة الظروف الاستثنائية