أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 145
المادة 145 – 1 – ينتهي حق المنفعة بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة. 2 – ويجوز للمحكمة ان تحكم بانهاء حق المنفعة بناء على طلب المالك، اذا اساء المنتفع استعمال الشيء او اهمل في صيانته بحيث يخشى عليه من الهلاك. 3 – وللمحكمة في هذه الحالة ان تامر بتسليم الشيء الى المالك مع التزامه باداء مبلغ دوري للمنتفع.
المادة 145
المادة 145 على السلطات المحلية ل فيما يخصه اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل اعم اللجان التحقيق وخاصة تزويدها بكافة الاوراق الرسمية التي تعدها عن الحوادث وعليها القيام باعمال الانقاذ والاسعاف ونقل المصابين واخماد الحريق مع المحافظة على اثار الحادث كما يكون عليها تنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها اداء وظيفتها
ماددهی (145)
المادة 145 – اذا تعذر على المقترض رد مثل الشيء المقترض، وجب عليه رد قيمته وقت القرض. 2 – ومع ذلك، اذا كان الشيء المقترض نقودا، وجب رد مثل عددها وقت القرض، ولا عبرة بما يطرأ على قيمة النقود من ارتفاع او انخفاض، ما لم يتفق على غير ذلك او كان هناك نص في القانون يقضي بغيره.
المادة 145
المادة 145 – 1 – تعتبر الحيازة قائمة لصاحبها، حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. 2 – ومن كان حائزاً لشيء، اعتبر مالكاً له حتى يثبت العكس. 3 – والحائز حسن النية هو من يجهل انه يعتدي على حق الغير، وتعتبر حسن النية متوفراً دائماً ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. 4 – وتزول صفة حسن النية عن الحائز من الوقت الذي يعلم فيه ان حيازته اعتداء على حق الغير، كما تزول من وقت اعلانه بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى. 5 – والحائز سيء النية هو من يعلم وقت حيازته انه يعتدي على حق الغير، او من علم بذلك بعد الحيازة.
ماددهی (145)
ماددهی (145) یەکەم: هەموو قوتابخانە و خوێندنگە و کۆمەڵگە و پەیمانگە پەروەردەییە پیشەییە ناحکومییەکان، جلی یەکپۆشی تایبەت بە خۆیان دەبێت کە لەلایەن دامەزراوەکەوە دیزاین دەکرێت. دووەم: دەکرێت قوتابخانە ناحکومییەکان، پاش دەوامی فەرمی قوتابخانە، شوێنی حەواندنەوە بۆ قوتابییانی خۆیان بکەنەوە، پاش وەرگرتنی مۆڵەت لە وەزارەت، وکرێی مانگانە بەپێی گرێبەستێکی نێوان بەخێوکار و قوتابخانە ناحکومییەکە دەبێت.
المادة 145
المادة 145 – لا يوجد نص للمادة 145 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 145
المادة 145 – اذا لم يوجد نظام للإدارة او اذا خلا النظام من النص على بعض الامور، تكون ادارة الاجزاء المشتركة من حق الاتحاد، وتكون قراراته في ذلك ملزمة، بشرط ان يدعى جميع ذوي الشأن لاجتماع، وأن تصدر القرارات من اغلبية الملاك محسوبة على اساس قيمة الحصص.
المادة 146
المادة 146 – لا يوجد نص للمادة 146 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
ماددهی (146)
ماددهی (146) یەکەم: دەبێت دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان گشت ئەو تۆمارانەیان هەبێت کە وەزیر لە ڕێگەی ڕێنمایییەوە دیاریاندەکات. دووەم: 1. دامەزراوەی پەروەردەیى ناحکومی قازانج نەویست، دەبێت لە پەیڕەوى دامەزرانیدا هاتبێت کە قازانج نەویستە، و ساڵانە لەلایەن وەزارەتەوە چاودێری دەکرێت بەمەبەستی دڵنیابوون لەوەی کە قازانجی دامەزراوەکە بۆ پەرەپێدانی دامەزراوەکە و قوتابی و خوێندكار و مامۆستا و کارمەندانی دیکەی دامەزراوەکە، خەرج دەکرێت. 2. ژمێرکارى دامەزراوەکە لەژێر ووردبینى دیوانى چاودێرى دارایی هەرێمدا دەبێت.
المادة 146
المادة 146 – 1 – يجب على المقاول ان ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي الميعاد المتفق عليه. 2 – فاذا لم تكن هناك شروط او لم يتفق على ميعاد، وجب انجاز العمل طبقا للاصول الفنية وفي الميعاد المعقول الذي تقتضيه طبيعة العمل. 3 – ويجب عليه ان يأتي بما يحتاج اليه في انجاز العمل من ادوات ومهمات، ويكون ذلك على نفقته ما لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك.
المادة 146
المادة 146 ترفع لجنة التحقيق تقريرها عن الحادث واسبابه والظروف التي احاطت به الى سلطات الطيران المدني وتبلغ نسخة من التقرير ونتائجه الى الدولة المسجلة فيها الطائرة ويحق لكل من صانعي الطائرة ومالكها ومستثمرها وضامنيها والمتضررين من الحادث الحصول على نسخة من التقرير
ماددهی (146)
المادة 146 – يجوز الاتفاق على فوائد عن القرض، بشرط الا تتجاوز سعر الفائدة القانوني. 2 – فاذا اتفق على فوائد تتجاوز هذا السعر، وجب تخفيضها اليه، ورد ما دفع زائدا عليه. 3 – ولا يجوز الاتفاق على تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، كما لا يجوز ان يتجاوز مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اصل الدين، وذلك كله مع مراعاة القواعد والعادات التجارية.
المادة 146
المادة 146 1 - يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد امام القضاء ويحتمل عرضه ان يطلب في مواجهة ذوي الشان سماع ذلك الشاهد امام القضاء المستعجل وتكون المصاريف على المدعى . 2 - يكون للخصم عند المرافعة في الدعوى الاصلية حق الاعتراض على جواز قبول هذه الشهادة . 3 - لا يعتد بالشهادة الا حيث تقضي المحكمة التي تنظر الدعوى الاصلية بجواز قبول الاثبات بالشهود .