أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 147

متن المادە :

المادة 147 – (نهاية مواد الدستور العراقي لعام 2005 عند المادة 144).

المادة 147

متن المادە :

المادة 147 1 – اذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص اذا كانوا حسني النية ان يتمسكوا بالعقد الصوري كما ان لهم ان يثبتوا صورية العقد الذي اضر بهم وان يتمسكوا بالعقد المستتر. 2 – واذا تعارضت مصالح ذوي الشان فتمسك البعض بالعقد الظاهر وتمسك الاخرون بالعقد المستتر كانت الافضلية للاولين.

المادة 147

متن المادە :

المادة 147 – المادة 1 يلغى البند (3) من الفقرة (رابعا) من المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية ذي الرقم 188 لسنة 1959 .

المادة 147

متن المادە :

المادة 147 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 147

متن المادە :

المادة 147 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يجوز لكل صاحب مصلحة في منقول او عقار اذا تجمع لديه من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة ان يطلب من القضاء المستعجل وضع هذا المال تحت الحراسة وادارته ورده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه . 2 - يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشان جميعا . فان لم يتفقوا تولى الحاكم تعيينه ويتقاضى الحارس اجرا تقدره المحكمة .

المادة 147

متن المادە :

المادة 147 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 147

متن المادە :

المادة 147 – يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق في الحصص التي آلت اليهم بسبب سابق على القسمة. ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته بتعويض المتقاسم الذي استحق نصيبه، وتعتبر العبرة في تقدير التعويض بقيمة الشيء وقت القسمة.

المادة 147

متن المادە :

المادة 147 اذا تبين للجنة التحقيق ان في الحادث جريمة وجب على سلطات الطيران المدني ابلاغ الموضوع الى حاكم التحقيق المختص والادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشان

مادده‌ی (147)

متن المادە :

مادده‌ی (147) دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان مافی کردنەوەی خولی بەهێزکردنیان تەنها بۆ قوتابیان و خوێندکارانی خۆیان هەیە.

المادة 147

متن المادە :

المادة 147 – 1 – اذا تبين في اثناء سير العمل ان المقاول يقوم به على وجه معيب او مناف للعقد، جاز لرب العمل ان ينذره بان يصلح من طريقة التنفيذ خلال اجل معقول يحدده له. 2 – فاذا انقضى الاجل دون ان يرجع المقاول الى الطريقة الصحيحة، جاز لرب العمل ان يطلب اما فسخ العقد او ان يعهد بتنفيذ العمل الى مقاول اخر على نفقة المقاول الاول متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك. 3 – ويجوز طلب فسخ العقد دون حاجة الى انذار او تعيين اجل، اذا كان اصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا.

المادة 147

متن المادە :

المادة 147 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 147

متن المادە :

المادة 147 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 148

متن المادە :

المادة 148 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - تحدد المحكمة في قرارها مهمة الحارس والتزاماته وماله من حقوق وسلطة . فان سكت الحكم عن ذلك تسرى الاحكام الاتية : ا - يلتزم الحارس بالمحافظة على الاموال المعهودة اليه حراستها وادارتها وان يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد . وان يقدم للمحكمة حسابا بما تسلمه وبما انفقه معززا بالمستندات . ب - لا يجوز للحارس في غير اعمال الادارة ان يتصرف الا باذن من القضاء . ولا يجوز له بطريق مباشر او غير مباشر ان يحل احدا محله في اداء مهمته كلها او بعضها . 2 - تنتهي الحراسة بقرار من القضاء .

المادة 148

متن المادە :

المادة 148 1 – يكون العقد المستتر هو النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام ولا اثر للعقد الظاهر فيما بينهم. 2 – واذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقا بعقد ظاهر فالعقد الحقيقي هو الصحيح ما دام قد استوفى شرائط صحته.

المادة 148

متن المادە :

المادة 148 – 1 – يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي او جزئي فيما شيدوه من مبان او اقاموه من منشآت ثابتة اخرى، وذلك ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الارض ذاتها، او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشآت المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان قد ارادا ان تبقى هذه المنشآت مدة اقل من عشر سنوات. 2 – ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته. 3 – وتبدأ مدة العشر سنوات من وقت تسلم العمل. 4 – ولا تسري هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن.

المادة 148

متن المادە :

المادة 148 في حالة وقوع حادث طيران للطائرات المدنية الوطنية خارج ادولة يحق لسلطات الطيران المدني فور وقوع الحادث ايفاد الموظفين المختصين لديها في تحقيق حوادث الطيران الى الخارج دون التقيد بالاجراءات المعتادة للايفاد والسفر

المادة 148

متن المادە :

المادة 148 اولا : لا يجوز لصاحب العمل ان يرفض التفاوض ، عندما يقدم له طلبا خطيا للتفاوض من نقابة او اكثر تمثل اكثر من (20%) عشرين بالمئة من عمال المشروع الذين سيشملهم الاتفاق الجماعي . ثانيا : في حال عدم تمثيل نقابة او اكثر في المشروع النسبة المحددة في البند (اولا) من هذه المادة جاز للوزارة ، و بطلب أي من الطرفين المتفاوضين تنظيم اقتراعا سريا لـ 60% ستين من المئة على الاقل من عمال المشروع غير الممثلين بتلك التنظيمات النقابية لتتحقق من نسبة العمال الذين يؤيدون التفاوض و يخولون النقابات اجراء ذلك نيابة عنهم ، فان تجاوزت نسبة العمال المؤيدين منهم للتفاوض 50% خمسين من المئة من عدد المشاركين في الاقتراع عندها سيكون صاحب العمل ملزما بالتفاوض . ثالثا : يتم التفاوض بين ممثلي التنظيم النقابي في المشروع و النقابة المعنية و بين صاحب العمل . رابعا : اذا كان هناك اكثر من نقابة تمثل عمال المشروع فيجوز ان تتفق بعض او جميع هذه النقابات فيما بينها على تمثيل منتسبيها من عمال المشروع عبر تقديم استدعاء مشترك لاجراء التفاوض ، و في هذه الحالة لا يجوز لصاحب العمل ان يرفض التفاوض . خامسا : في حالة عدم وجود تنظيم نقابي في المشروع يكون التفاوض بين صاحب العمل و ثلاث من عمال المشروع المنتخبين ، وفق تعليمات يصدرها الوزير بهذا الخصوص ، بحضور ممثلين اثنين عن اتحاد نقابات العمال الاكثر تمثيلا او منظمة عمال اخرى يختارها عمال المشروع . سادسا : للنقابات المشمولة باحكام البند (رابعا ) من هذه المادة ، دونما أي تدخل من طرف اخر ، اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان التمثيل المشترك في عملية التفاوض كلا عن العمال الذين تمثلهم . كان تخول نقابة او اكثر في المشروع نقابة اخرى في نفس المشروع و بصورة خطية للتفاوض عن مجموع تلك النقابات مع صاحب العمل ، او ان تتفق النقابات في المشروع فيما بينها على تحديد نسبة مشاركة ممثلي كل منهما في فريق التفاوض المشترك مع صاحب العمل وفق نسب تمثيل كل منها لعمال المشروع او أي طريقة تراها النقابات مناسبة لها و تضمن تمثيل اعضائها في عملية التفاوض . سابعا : في حال عدم اتفاق النقابات على تقديم استدعاء مشترك للتفاوض جاز لاي نقابة التفاوض عن اعضائها .

المادة 148

متن المادە :

المادة 148 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 148

متن المادە :

المادة 148 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 148

متن المادە :

المادة 148 - لا يوجد نص للمادة 148 في هذا القانون.