المادة 145 – 1 – تعتبر الحيازة قائمة لصاحبها، حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك.
2 – ومن كان حائزاً لشيء، اعتبر مالكاً له حتى يثبت العكس.
3 – والحائز حسن النية هو من يجهل انه يعتدي على حق الغير، وتعتبر حسن النية متوفراً دائماً ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
4 – وتزول صفة حسن النية عن الحائز من الوقت الذي يعلم فيه ان حيازته اعتداء على حق الغير، كما تزول من وقت اعلانه بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى.
5 – والحائز سيء النية هو من يعلم وقت حيازته انه يعتدي على حق الغير، او من علم بذلك بعد الحيازة.
الموضوع: الحيازة قائمة لصاحبها,اعتبار الحائز مالكاً حتى يثبت العكس,حسن النية في الحيازة,زوال صفة حسن النية,الحائز سيء النية