المادة 148 – 1 – لحائز العقار اذا استمرت حيازته سنة كاملة وخشي لسبب معقول التعرض له في حيازته، ان يرفع دعوى بمنع هذا التعرض.
2 – كما يجوز له اذا استمرت حيازته سنة كاملة وشرع صاحب العقار المجاور في اعمال لو تمت لكان من شأنها التعرض لحيازته، ان يطلب من المحكمة وقف هذه الاعمال، بشرط ان لا تكون قد تمت وان لا يكون قد انقضت سنة على البدء فيها.
3 – وللمحكمة ان تأمر بوقف الاعمال، او تأذن في استمرارها، وفي كلتا الحالتين يجوز للمحكمة ان تأمر بتقديم تأمين كاف لضمان ما قد ينشأ من ضرر.
الموضوع: حق حائز العقار في رفع دعوى منع التعرض,حق حائز العقار في طلب وقف الأعمال المجاورة,سلطة المحكمة في وقف الأعمال أو الإذن باستمرارها,حق المحكمة في طلب تأمين لضمان الضرر المحتمل