أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 168

متن المادە :

المادة 168 تختص المحكمة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والانقاذ وتختص محاكم الدولة بذلك في الية وقوع الحادث في اعالي البحار او في مكان غير خاضع لسيادة اية دولة وذلك في الحالات الاتية: اذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها او انقاذها مسجلة في الدولة اذا كان المدعي من رعيا الدولة اذا كانت الطائرة التي يتم البحث عنها موجودة اثر الحادث في اقليم الدولة

المادة 168

متن المادە :

المادة 168 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 168

متن المادە :

المادة 168 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 169

متن المادە :

المادة 169 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 169

متن المادە :

المادة 169 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 169

متن المادە :

المادة 169 يعاقب بالسجن المؤقت من اعان العدو عمدا باية وسيلة اخرى لم تذكر في المواد السابقة.(28)

المادة 169

متن المادە :

المادة 169 على صاحب العمل ازالة اثار المخالفة التي حكم من اجلها خلال (60) ستين يوما من تاريخ اكتساب الحكم درجة البتات ، و اذا كرر المحكوم عليه المخالفة فيعاقب بضعف العقوبة المفروضة عليه بموجب احكام هذا القانون .

مادده‌ی (169)

متن المادە :

مادده‌ی (169) یەکەم: دامەزراوە پەروەردەییە حکومییە پەیوەندیدارەکان، لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان، زەوی پێویست بۆ دروستکردنی باخچەی منداڵان و قوتابخانە و پەیمانگە پەروەردەییە پیشەییەكان و ناوەندەکانی پەروەردە و فێرکردنی دیکەی حکومی تەرخاندەکەن. دووەم: ئەگەر زەوی پێویست بەپێی حوکمەکانی بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە تەرخان نەکرا، وەزارەت بۆی هەیە بە هەماهەنگی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان، و دوای ڕەزامەندی ئەنجومەنی وەزیران، زەوی گونجاو بکڕێت یان بە موڵک بکرێتە سەر وەزارەت و لەسەر تێچووی حكومەت، بێ ئەوەی کاریگەری لەسەر بودجەی وەزارەت هەبێت. سێیەم: ئەو زەویانەی دامەزراوەی پەروەردەیی حکومییان لەسەر بنیاتنراوە یان بۆ ئەو مەبەستە تەرخان کراون، بە ناوی وەزارەت تۆمار دەکرێن.

المادة 169

متن المادە :

المادة 169 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 169

متن المادە :

المادة 169 يسقط حق اقامة الدعاوى الناشئة عن البحث ولانقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث او الانقاذ وفي حالة وقف التقادم او انقاذه لا تقبل اقامة هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الانتهاء من البحث والانقاذ

المادة 169

متن المادە :

المادة 169 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

المادة 169

متن المادە :

المادة 169 لا يقبل الطعن في الاحكام الا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه اسقاطا صريحا امام المحكمة او بورقة مصدقة من الكاتب العدل .

المادة 169

متن المادە :

المادة 169 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد او بنص في القانون فالمحكمة هي التي تقدره. 2 – ويكون التعويض عن كل التزام ينشا عن العقد سواء كان التزاما بنقل ملكية او منفعة او اي حق عيني اخر او التزاما بعمل او بامتناع عن عمل ويشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بسبب ضياع الحق عليه او بسبب التاخر في استيفائه بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالالتزام او لتاخره عن الوفاء به. 3 – فاذا كان المدين لم يرتكب غشا او خطا جسيما فلا يجاوز في التعويض ما يكون متوقعا عادة وقت التعاقد من خسارة تحل او كسب يفوت.

المادة 170

متن المادە :

المادة 170 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

المادة 170

متن المادە :

المادة 170 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد في اتفاق لاحق ويراعى في هذه الحالة احكام 168 و256 و257 و258. 2 – ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اي ضرر ويجوز تخفيضه اذا ثبت المدين ان التقدير كان فادحا او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه ويقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام هذه الفقرة. 3 – اما اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن ان يطالب باكثر من هذه القيمة الا اذا ثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطا جسيما.

المادة 170

متن المادە :

المادة 170 القرارات التي تصدر اثناء سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى لا يجوز الطعن فيها الا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى كلها عدا القرارات التي ابيح تمييزها استقلالا بمقتضى القانون .

المادة 170

متن المادە :

المادة 170 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 156 الى 169 ولو لم يترتب على تحريضه اثر.(29)

المادة 170

متن المادە :

المادة 170 تطبق اتفاقية توحيد بعض قواعد الم\نقل الجوي الدولي الموقعة في وارشو بتاريخ 12 تشرين الاول سنة 1929 والاتفاقيات على نقل الاشخاص والامتعة والبضائع بطريق الجو حتى ولو كان النقل داخليا

المادة 170

متن المادە :

المادة 170 اولا : على اقسام العمل في الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع اصحاب العمل و نقابات العمال تزويد كل عامل ببطاقة عمل مجانا وفق نموذج عام تعده الوزارة استنادا الى قاعدة بيانات وطنية تسجيل فيها جميع المعلومات الاساسية الموجودة في اضبارته . و يجب ان تتضمن بطاقة العمل صورة حديثة للعامل على ان يتضمن رقم الضمان الاجتماعي ، بالنسبة للعمال المشمولين بقانون التقاعد و الضمان الاجتماعي او أي قانون نافذ ينوب عنه و ان تكون مصدقة بختم و توقيع مدير القسم . ثانيا : على العامل اعادة بطاقة العمل الصادرة بموجب هذا القانون الى قسم العمل عند تعيينة بصفة موظف على الملاك الدائم في دوائر الدولة او القطاع العام او المختلط ، و اخطار دائرته بذلك لغرض احتساب خدمته العمالية ، الا اذا كان تعيينه لاول مرة فعليه عندئذ ان يقدم تعهد يؤيد فيه عدم سبق اشتغاله لدى اية جهة .

المادة 170

متن المادە :

المادة 170 - (غير موجودة في النص المقدم)