أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 166
المادة 166 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : تختص محكمة العمل بالنظر فيما ياتي : أ – الدعاوى و القضايا و المنازعات المدنية و الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون و في قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال و التشريعات الاخرى . ب – القرارات المؤقتة في الدعاوى الداخلة في اختصاصها و في حالة عدم وجود محكمة عمل فتختص محكمة البداءة بها . جـ - الدعاوى و المسائل الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة العمل بها . ثانيا : يعفى العامل المدعي او منظمته النقابية من دفع رسوم اقامة الدعوى في جميع مراحل التقاضي . ثالثا : تعد دعاوى العمل من الدعاوى المستعجلة . رابعا : تؤول مبالغ الغرامات التي تفرضها محاكم العمل على اصحاب العمل وفقا لاحكام هذا القانون الى صندوق ضمان و تقاعد العمال .
المادة 166
المادة 166 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)
المادة 166
المادة 166 1 - يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها ان تحكم من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه . 2 - يدون في حساب المصاريف اجور المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود واجور الترجمة المقتضاة. 3 - اذا تعدد المحكوم عليهم فللمحكمة الحكم بقسمة المصاريف بينهم بنسبة ما حكم به على كل منهم ولا يلزمون بالتضامن الا اذا كانوا متضامنين في اصل الحق المدعى به . 4 - اذا ظهر كل من الطرفين غير محق في قسم من الدعوى فيتحمل المصاريف بنسبة القسم الذي خسره . 5 - لا تتعدد اجور المحاماة بتعدد المحكوم لهم او المحكوم عليهم او بتعدد الوكلاء.(76)
المادة 167
المادة 167 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – القبول في عقود الاذعان ينحصر في مجرد التسليم بمشروع عقد ذي نظام مقرر يضعه الموجب ولا يقبل فيه مناقشة. 2 – اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او تعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقتضي به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك. 3 – ولا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن ولو كان دائنا.
المادة 167
المادة 167 1 – من طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية او من احد ممن يعملون لمصلحتها نقودا او اية منفعة اخرى او وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل يعلم ان من شانه الاضرار بمصلحة وطنية يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ما طلب او اعطي او وعد به. 2 – تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ما طلب او اعطي او وعد به اذا كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة او اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب. ويعاقب بالعقوبة ذاتها: ا – من اعطى وعدا او عرض شيئا مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية ولو لم يقبل عطاؤه او وعده او عرضه. ب – من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة في هذه المادة وفي كل الاحوال المتقدمة اذا حصل الطلب او القبول او العرض او التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد اصدار المكتوب.(26)
المادة 167
المادة 167 1 - لا يؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية وانما يجب تصحيح هذا الخطا من قبل المحكمة بناء على طلب الطرفين او احدهما . 2 - اذا وقع طلب التصحيح دعت المحكمة الطرفين لاستماع اقوالهما او من حضر منهما بشانه واصدرت قرارها بتصحيح الخطا الواقع . 3 - يدون قرار التصحيح حاشية للحكم الصادر ويسجل في سجل الاحكام ويبلغ للطرفين .
المادة 167
المادة 167 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)
المادة 167
المادة 167 تستحق النفقات ولتعويضات والمكافات المشار اليها في هذا الباب حتى ولو كانت الطائرة المعانة ملكا للمعين
المادة 167
المادة 167 تشكل بقرار من مجلس القضاء الاعلى هيئة ثلاثية في محكمة التمييز تسمى هيئة قضايا العمل للنظر في الطعون المنصوص عليها في هذا القانون .
ماددهی (167)
ماددهی (167) وەزارەت مافی ناردنی نێردەی زانستی بۆ دەرەوەی هەرێم و پێشوازیکردنی نێردەی زانستی لە دەرەوەی وڵات هەیە، بەپێی یاسا و ڕێنماییە بەركارەكان.
المادة 168
المادة 168 تختص المحكمة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والانقاذ وتختص محاكم الدولة بذلك في الية وقوع الحادث في اعالي البحار او في مكان غير خاضع لسيادة اية دولة وذلك في الحالات الاتية: اذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها او انقاذها مسجلة في الدولة اذا كان المدعي من رعيا الدولة اذا كانت الطائرة التي يتم البحث عنها موجودة اثر الحادث في اقليم الدولة
ماددهی (168)
ماددهی (168) یەکەم: شکۆی دامەزراوە پەروەردەیی و فێرکارییەکانی هەرێم، لە سنووری یاسادا پارێزراوە، و نابێت هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ بەبێ پرس بچنە ناو حەرەمیان، تەنها لەو بارەدا نەبێت کە تاوانێکی بینراو هەبێت، یان لەسەر داوای بەرێوەبەری دامەزراوەکە یاخود پشتبەست بە فەرمانی دادوەر بێت. دووەم: دەستدرێژیکردن بۆ سەر مامۆستا لە کاتی جێبەجێکردنی ئەرکەکەی، یاخود بەهۆی وەزیفەکەیەوە، بە باری توندکاری سزای دەستدرێژیکردنە سەر فەرمانبەری دەوڵەت دادەنرێت.
المادة 168
المادة 168 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : تكون احكام محكمة العمل قابلة للطعن فيها بطريقة الاعتراض على الحكم الغيابي و التمييز و اعادة المحاكمة . ثانيا : يكون الحكم الذي تصدره محكمة العمل قابلا للطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتبليغه . ثالثا : لمحكمة التمييز تصديق او نقض الحكم المميز او الفصل في موضوع الدعوى وفقا لاحكام هذا القانون . رابعا : للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر ضده من محكمة العمل خلال (10) عشرة ايام من اليوم التالي لتبليغه .
المادة 168
المادة 168 يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من ادى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة او فائدة او وعد بها لنفسه او لشخص اخر عينه، سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر وسواء كانت المنفعة او الفائدة مادية او غير مادية.(27)
المادة 168
المادة 168 الطرق القانونية للطعن في الاحكام هي : - 1 - الاعتراض على الحكم الغيابي . 2 - الاستئناف . 3 - اعادة المحاكمة . 4 - التمييز . 5 - تصحيح القرار التمييزي . 6 - اعتراض الغير .