المادة 170
تطبق اتفاقية توحيد بعض قواعد الم\نقل الجوي الدولي الموقعة في وارشو بتاريخ 12 تشرين الاول سنة 1929 والاتفاقيات على نقل الاشخاص والامتعة والبضائع بطريق الجو حتى ولو كان النقل داخليا
الموضوع: تطبيق اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي,نقل الأشخاص والامتعة والبضائع بطريق الجو,النقل الداخلي للطائرات