المادة 162
اولا : اذا تم انهاء اجراءات حل نزاع المصالح المستقبلية دون التوصل الى اتفاق عندها يحق للمنظمة العمالية ، او ممثلي العمال المنتخبين في حال عدم وجود تنظيم نقابي ، اللجوء الى الاضراب السلمي لغرض الدفاع عن مصالح اعضائها المهنية و الاقتصادية و الاجتماعية اذا تم انهاء اجراءات حل النزاع دون التوصل الى اتفاق .
ثانيا : على المنظمة العمالية ، او ممثلي العمال المنتخبين في حال عدم وجود تنظيم نقابي في المشروع ، التي تنوي اجراء اضراب ان ترسل اشعار خطيا الى الوزارة و الطرف الاخر قبل موعد هذا الاضراب بـ(7) سبعة ايام في الاقل .
ثالثا : يجب ان يتضمن الاشعار الاسباب التي دعت الى الاضراب و المدة الزمنية المحددة لذلك .
رابعا : لا يجوز اجراء الاضراب بهدف مراجعة او تعديل شروط اتفاق جماعي نافذ .
خامسا : يجب ان يكون الاضراب سلميا .
سادسا : لا يجوز للمنظمة العمالية المشتركة بالنزاع اعلان الاضراب طالما لم تنته اجراءات حله وفق احكام هذا القانون .
سابعا : لا يجوز للعمال و منظماتهم النقابية الاضراب في المشاريع التي يهدد توقف العمل فيها الحياة و السلامة او الصحة العامة لجميع السكان او بعضهم .
ثامنا : لا يجوز للعمال المضربين عرقلة حرية العمل او القيام باي فعل يكون من شانه ان يمنع أي عمال اخرين او صاحب العمل او من يمثله من الالتحاق بمكان العمل و ممارسة عملهم المعتاد سواء كان بالفعل او بالتهديد او العنف او الاعتداء او احتلال مواقع العمل او احداث اضرار بالممتلكات .
الموضوع: حق اللجوء الى الاضراب السلمي للدفاع عن المصالح المهنية والاقتصادية والاجتماعية,وجوب ارسال اشعار خطي قبل الاضراب,تحديد اسباب الاضراب ومدة زمنية له,منع الاضراب لتعديل شروط اتفاق جماعي,وجوب سلمية الاضراب,عدم جواز اعلان الاضراب قبل انتهاء اجراءات الحل,ممنوعية الاضراب في المشاريع التي تهدد الحياة والسلامة العامة,ممنوع عرقلة حرية العمل خلال الاضراب