المادة 173

معرف المادة: 6875

رقم المادة : 159

المادة 173 1- بالنسبة للنقل الجوي الدولي لا يجوز للناقل قبول المسافرين الا بعد التاكد من حيازتهم المستندات اللازمة لسفرهم الى المطار المقصود والا فنه يتحمل ما قد ينجم عن تقصيره 2- تسرى احكام الفقرة السابقة على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاء

الموضوع: عدم جواز قبول الناقل للمسافرين بدون مستندات سفر,تحمل الناقل المسؤولية عن التقصير في التحقق من المستندات,سريان أحكام النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاء