أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 191
المادة 191 تكون الطائرة في حكم اقليم الدولة المسجلة فيها والفضاء الذي يعلوه عند وجودها في مكان خاضع لسلطة اية دولة
المادة 192
المادة 192 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)
المادة 192
المادة 192 1 – يعاقب بالسجن المؤقت كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور او اشترك في مؤامرة او عصابة تكونت لهذا الغرض. 2 – واذا نشب العصيان فعلا تكون العقوبة السجن المؤبد. 3 – واذا ادى العصيان الى اصطدام مسلح مع قوات الدولة او ادى الى موت انسان او كان الفاعل امرا لقوة مسلحة او متراسا لها تكون العقوبة الاعدام.(51)
المادة 192
المادة 192 يطبق قانون جنسية الطائرة على ما يلي: صلاحيات وواجبات قائدها عقود استخدام اعضاء طاقم الطائرة ومع ذلك يجوز للمتعاقدين اختيار قانون اخر اذا كانت جنسية اي من اعضاء الطاقم تختلف عن جنسية الطائرة حق ملكيتها وبقية الحقوق العينية وطرق الاعلان المتعلقة بانشاء او انتقال او سقوط تلك الحقوق شروط اكتساب صفة المستثمر والتزاماته القانونية الوقائع والاعمال التي تحصل في الطائرة اثناء طيرانها اينما وجدت الا اذا كانت مبادىء القانون الدولي الخاص المسلم بها تقضي بغير ذلك او اذا اختار الاطراف قانونا اخر واجب التطبيق
المادة 192
المادة 192 الاحكام المرتبطة بالمادة يلزم رد المال المغصوب عينا وتسليمه الى صاحبه في مكان الغصب ان كان موجودا، وان صادف صاحب المال الغاصب في مكان اخر وكان المال المغصوب معه فان شاء صاحبه استرده هناك وان طلب رده الى مكان الغصب فمصاريف نقله ومؤونة رده على الغاصب وهذا دون اخلال بالتعويض عن الاضرار الاخرى.
المادة 192
المادة 192 1 - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم البداءة بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . ولا يجوز احداث دعوى في الاستئناف لم يسبق ايرادها بداءة ومع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلبات الاصلية ما يتحقق بعد حكم البداءة من الاجور والفوائد والمصاريف القانونية وما يجد بعد ذلك من التعويضات . 2 - يجوز تقديم ادلة جديدة في الاستئناف لتاييد الادعاء والدفع الواردين بداءة .
المادة 193
المادة 193 في الحالة المنصوص عليها في المادة 191 من هذا القانون يطبق قانون جنسية الطائرة التي تم البحث عنها او انقاذها او استعادتها على الالتزامات الناشئة عن البحث والانقاذ او الاستعادة
المادة 193
المادة 193 يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل شخص له حق الامر في افراد القوات المسلحة طلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة اذا كان ذلك لغرض اجرامي فاذا ترتب على ذلك تعطيل تنفيذ اوامر الحكومة عوقب بالاعدام او بالسجن المؤبد وعوقب من هو دونه من رؤساء الجند او قوادهم الذين اطاعوه بالسجن المؤبد او المؤقت.(52)
المادة 193
المادة 193 1 - اذا استوفى الاستئناف شرائطه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ثم تمضي في نظر الموضوع فان كان حكم البداءة موافقا للاصول والقانوني تمضي بتاييده ورد الاعتراضات والاسباب الاستئنافية مع بيان اوجه ردها تفصيلا . 2 - اذا وجدت بالحكم المستانف نواقص واخطاء في الشكل او الموضوع تقوم باصلاحها واكمالها على الوجه المقتضى . 3 - اذا رات بعد اصلاحها الخطا او اكمالها النواقص ان لا تاثير في نتيجة الحكم البدائي وان الحكم المذكور موافق للقانون قضت بتاييده . 4 - اذا كانت النواقص والاخطاء التي تلافتها بالاصلاح والاكمال ذات تاثير في نتيجة الحكم او كان الحكم في ذاته مخالفا للقانون قضت بفسخه كله او بعضه واصدرت حكما جديدا دون ان تعاد الدعوى لمحكمة البداءة .
المادة 19 (تعديل 3)
المادة 19 تحذف عبارة او التفريق او الطلاق الواردة في الفقرة 1 من المادة 309 من القانون.
المادة 193
المادة 193 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)
المادة 193
المادة 193 الاحكام المرتبطة بالمادة يضمن الغاصب اذا استهلك المال المغصوب او اتلفه او ضاع منه او اتلف كله او بعضه بتعديه او بدون تعديه.