أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 199
المادة 199 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من حرض احدا من افراد القوات المسلحة على الخروج عن الطاعة او التحول عن اداء واجباته ولو لم تقع الجريمة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعان احدا من افراد القوات المسلحة على الفرار او اوى عن علم احدا من الفارين او اوجد له ماوى. ويعفى من العقاب عن جريمة الايواء وايجاد الماوى زوج الفار واصوله وفروعه واخته واخوه.(56)
المادة 199
المادة 199 اذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الاول يبرا وحده واذا رده الى المغصوب منه يبرا هو والاول.
المادة 199
المادة 199 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)
المادة 199
المادة 199 يكون الطعن بطريق اعادة المحاكمة بعريضة تقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه او المحكمة التي حلت محلها تشتمل على اسم كل من الخصوم وشهرته ومحل اقامته والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ وعلى خلاصة الحكم وتاريخه والمحكمة التي اصدرت وتاريخ تبليغه الى المحكوم عليه والسبب الذي يجيز اعادة المحاكمة . ويحدد لنظره جلسة قريبة بعد تسجيل العريضة واستيفاء الرسوم ودفع تامينات في صندوق المحكمة قدرها خمسة الاف دينار لضمان دفع الغرامة او الضرر الذي يلحق الخصم بغير اخلال بحق ذلك الخصم في الادعاء بتعويض اكبر اذا كان الضرر يستوجب ذلك ويوقع الطالب على العريضة بتبليغه بيوم المرافعة ويبلغ الخصم بصورتها وبيوم المرافعة .(80)
المادة 199
المادة 199 مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون ,يعاقب بغرامة لاتقل عن (3-0-0000) ثلاثين مليون دينار ولاتزيد على (5-0-0000) خمسين مليون دينار كل من: 1 ـ قاد طائرة او جعلها تطير وهي لا تحمل علامات الجنسية او التسجيل او تحمل علامات غير صحيحة او غير واضحة 2ـ قاد طائرة فوق منطقة محرمة او وجد من غير قصد فوق احدى هذه المناطق ولم يذعن للاوامر الصادرة له . 3 ـ لم يذعن لامر بالهبوط اثناء تحليقه فوق اقليم الدولة 4 ـ يهبط او يقلع خارج المطارات او الامكنة المخصصة او يطير خارج المناطق والطرق المحددة ما لم يكن هناك تصريح بذلك او في حالة القوة القاهرة 5 ـ قاد طائرة فوق اقليم الدولة بدون تصريح ومعه على متنها: أ ـ اسلحة وذخائر حربية او اية مواد اخرى يحرم قانون الدولة نقلها او ب ـ اشخاص بقصد القيام باعمال التهريب او ارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها 6 ـ امتنع دون مبرر عن البحث متى طلبت السلطة المختصة منه ذلك او عن المساهمة بما لديه من وسائل في انقاذ طائرة او شخص معرض للهلاك بسبب حادث طيران . (18)
المادة 200
المادة 200 1 - علقت. (57) 2 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من حبذ او روج ايا من المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادئ الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعية لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم اي نظم من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك. ويعاقب بالعقوبة ذاتها: كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر في العراق او على كراهيته او الازدراء به او حبذ او روج ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية او حرض على النزاع بين الطوائف والاجناس او اثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق.
المادة 200
المادة 200 – لا يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية. ويكون ملزماً على الاخص بالمضي في العقد الذي قصد ابرامه، اذا اظهر الطرف الاخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.
المادة 200
المادة 200 – 1 – يقع باطلا كل شرط يتضمن اعفاء المحاسب من المسؤولية الناشئة عن غشه او خطئه الجسيم. 2 – ومع ذلك يجوز للمحاسب ان يشترط اعفاءه من المسؤولية الناشئة عن خطئه غير الجسيم.
المادة 200
المادة 200 اذا تصرف الغاصب في المال معاوضة او تبرعا وتلف المغصوب كلا او بعضا كان للمغصوب منه الخيار في تضمين من شاء فان ضمن الغاصب صح تصرفه وان ضمن من تصرف له الغاصب رجع هذا على الغاصب بضمان الاستحقاق وفقا لاحكام القانون.
المادة 200
المادة 200 يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من: سرق معدات خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية او اية اجهزة او الات او اسلاك تكون لازمة لتامين سلامة الطيران او متصلة بذلك اتلف او عطل او عرض للخطر عمدا للمنشات او المباني او الاسلاك او الاجهزة او الالات او المعدات اللازمة لتامين سلامة الطيران او المتصلة بذلك
المادة 200
المادة 200 1 - علقت. (57) 2 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من حبذ او روج ايا من المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادئ الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعية لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم اي نظم من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك. ويعاقب بالعقوبة ذاتها: كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر في العراق او على كراهيته او الازدراء به او حبذ او روج ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية او حرض على النزاع بين الطوائف والاجناس او اثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق.
المادة 200
المادة 200 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)
المادة 200
المادة 200 اذا ظهر للمحكمة بعد جمع الطرفين ان طلب اعادة المحكمة لم يكن مبنيا على سبب من الاسباب المبينة في المادة (196) قررت رده والحكم على طالب الاعادة بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف دينار .(81)
المادة 200
المادة 200 – لا يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية. ويكون ملزماً على الاخص بالمضي في العقد الذي قصد ابرامه، اذا اظهر الطرف الاخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.