المادة 200

معرف المادة: 200

رقم المادة : 238

المادة 200 1 - علقت. (57) 2 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من حبذ او روج ايا من المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادئ الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعية لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم اي نظم من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك. ويعاقب بالعقوبة ذاتها: كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر في العراق او على كراهيته او الازدراء به او حبذ او روج ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية او حرض على النزاع بين الطوائف والاجناس او اثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق.

الموضوع: حبذ او روج المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادئ الدستور الاساسية,تحريض على قلب نظام الحكم المقرر,حبذ او روج ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية,تحريض على النزاع بين الطوائف والاجناس,اثارة شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق