المادة 200

معرف المادة: 19626

رقم المادة : 587

المادة 200 – 1 – يقع باطلا كل شرط يتضمن اعفاء المحاسب من المسؤولية الناشئة عن غشه او خطئه الجسيم. 2 – ومع ذلك يجوز للمحاسب ان يشترط اعفاءه من المسؤولية الناشئة عن خطئه غير الجسيم.

الموضوع: باطل بودن شرط اعفاء المحاسب از مسئولیت ناشی از غش یا خطای جسیم,اجازه شرط اعفاء المحاسب از مسئولیت ناشی از خطای غیر جسیم