أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 206
المادة 206 – 1 – لا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي اضر بالغير اذا قام به تنفيذاً لامر صدر اليه من رئيسه، متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة، واثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه وان اعتقاده هذا مبني على اسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة. 2 – ومع ذلك فالرئيس يكون مسؤولاً اذا توافرت في جانبه شروط المسؤولية عن الفعل الشخصي.
المادة 206
المادة 206 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة وخمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من انشا او اسس او نظم او ادار في العراق جمعية او هيئة منظمة من اي نوع كان ذات صفة دولية او فرعا لها غير ما ذكر في المواد السابقة وذلك بغير اذن من السلطات المختصة او باذن بناء على بيانات كاذبة. 2 – ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمس وسبعين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من انضم الى احدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات المتقدم ذكرها التي يصدر اذن بها او انضم اليها مع علمه بصدور اذن مبني على بيانات كاذبة. 3 – كل مواطن يقيم في العراق انضم باية صورة وبغير اذن من السلطات المختصة الى منظمات مما ذكر يكون مقرها في الخارج.(63)
المادة 206
المادة 206 – 1 – لا يضمن من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن ماله او عن نفس الغير او ماله، على الا يجاوز هذا الدفاع القدر الضروري، والا وجب تعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة. 2 – وتعتبر من قبيل الدفاع الشرعي حالة الشخص الذي يرتكب فعلا يمنع به اعتداء غير محق ولا مثار يهدد خطره النفس او المال.
المادة 207
المادة 207 1 - اذا قدمت عريضة التمييز الى المحكمة المختصة بنظر الطعن مباشرة يامر رئيس المحكمة بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم. 2 – اذا قدمت العريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم، تقوم هذه المحكمة بارسال العريضة التمييزية مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز. 3 – اذا قدمت عريضة التمييز الى محكمة محل اقامة المميز تقوم هذه المحكمة بارسال العريضة الى محكمة التمييز، ويامر الرئيس بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم المميز. 4 - على المحكمة التي قدمت اليها عريضة التمييز ان تسجلها وتستوفى رسم التمييز عنها وتؤشر ذلك في ذيل العريضة ويعتبر تاريخ دفع الرسم مبدا لدعوى التمييز .(84)
المادة 207
المادة 207 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – تقدر المحكمة التعويض في جميع الاحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. 2 – ويدخل في تقدير التعويض الحرمان من منافع الاعيان ويجوز ان يشتمل الضمان على الاجر.
المادة 207
المادة 207 – 1 – يقدر التعويض في جميع الاحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. 2 – ويقوم الضرر في المسؤولية التقصيرية بمجرد وقوع الفعل الضار ولو لم يكن الفاعل مميزا.
المادة 207
المادة 207 – 1 – من احدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن ماله او عن نفس الغير او ماله، كان غير مسؤول، على الا يجاوز في دفاعه القدر الضروري، والا اصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة. 2 – وتطبق قواعد الدفاع الشرعي في القانون العقابي على الدفاع الشرعي عن المال.
المادة 207
المادة 207 تطبق احكام المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بصفة خاصة بالطائرات المستعملة حاليا على كافة انواع المركبات الهوائية الاخرى وذلك ما لم تكن مستحيلة التطبيق بسبب طبيعة هذه المركبات او تركيبها او اهميتها الفنية والاقتصادية او عند ورود نص خاص في هذا القانون او القوانين والانظمة الاخرى
المادة 207
المادة 207 – 1 – يقدر التعويض في جميع الاحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. 2 – ويقوم التعويض على اساس الترضية القضائية وفقاً للظروف الملابسة، ويجوز ان يكون التعويض مقسطاً كما يجوز ان يكون ايراداً مرتباً، وفي هاتين الحالتين يجوز الزام المدين بان يقدم تأميناً. 3 – ويشمل التعويض الضرر المادي والضرر الادبي.
المادة 207
المادة 207 1 – على المحكمة في الاحوال المبينة في المادة (204) ان تقرر حل الجمعية او الهيئات او المنظمات او الفروع المذكورة فيها. 2 – وعلى المحكمة ان تقرر في جميع الاحوال مصادرة النقود والامتعة والاوراق والسجلات والمطبوعات والاشياء الاخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة وما كان معدا لاستعماله فيها. 3 – للمحكمة ان تامر باغلاق الامكنة التي وقعت فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب. 4 – للمحكمة في جميع الاحوال المذكورة في الفقرات المتقدمة ان تامر بمصادرة النقود والامتعة الموجودة في الامكنة المخصصة لاجتماع اعضاء هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع وان تامر كذلك بمصادرة كل مال يكون داخلا ضمن املاك المحكوم عليه. اذا كانت هناك قرائن تؤدي الى ان هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المذكورة.(64)
المادة 208
المادة 208 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين: 1 – من حاز او احرز بسوء نية محررات او مطبوعات او تسجيلات تتضمن تحريضا او تحبيذا او ترويجا لشيء مما نص عليه في المواد 200 و201 و202 اذا كانت معدة للتوزيع او النشر او لاطلاع الغير عليها. 2 – من حاز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة لطبع او تسجيل او اذاعة نداءات او اناشيد او دعاية خاصة بمذهب او جمعية او هيئة او منظمة ترمي الى غرض من الاغراض المذكورة في المواد السابقة.(65)
المادة 208
المادة 208 1 - الطعن بطريق التمييز يؤخر تنفيذ الحكم المميز اذا كان متعلقا بحيازة عقار او حق عيني عقاري وفيما عدا ذلك يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن ان تصدر قرارا بوقف التنفيذ الى ان يفصل في نتيجة الطعن اذا قدم المميز كفيلا مقتدرا يضمن تسليم المحكوم به عندما يظهر انه غير محق في تمييزه، او وضع النقود او المنقولات المحكوم بها امانة في دائرة التنفيذ، او كانت امواله محجوزة بطلب الخصم، او وضعت تحت الحجز بطلبه . 2 - اذا نقض الحكم الغيت اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع تاخير التنفيذ بسبب التمييز حسبما جاء في الفقرة السابقة .(85)
المادة 208
المادة 208 – اذا لم يتيسر للمحكمة ان تحدد مقدار التعويض تحديداً نهائياً، فلها ان تحكم بتعويض مؤقت مع الاحتفاظ للمتضرر بالحق في ان يطالب في خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.
المادة 208
المادة 208 – لا يسأل الشخص عن الضرر الذي يحدثه اذا كان في حالة ضرورة وقاية لنفسه او لغيره من خطر جسيم محدق لم يكن له يد في حدوثه، على ان يكون الضرر الذي احدثه اقل بكثير من الضرر الذي سعى لتفاديه، ومع ذلك يجوز للقاضي ان يحكم بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.
المادة 208
المادة 208 – اذا ساهم خطأ المتضرر في احداث الضرر او كان قد زاد فيه، جاز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض او الا تقضي بتعويض ما.
المادة 208
المادة 208 اذا لم يتيسر للمحكمة ان تحدد مقدار التعويض تحديدا كافيا فلها ان تحتفظ للمتضمن بالحق في ان يطالب خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.
المادة 208
المادة 208 لسلطات الطيران المدني اعداد الانظمة واصدار التعلميات والقواعد والبيانات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون
المادة 209
المادة 209 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من حصل مباشرة او بالواسطة، باية طريقة كانت على نقود او منافع من اي نوع كان، من شخص او هيئة في داخل العراق او خارجه وكان ذلك بقصد الترويج للجرائم المذكورة في المواد 200 و201 و202.(66)
المادة 209
المادة 209 – 1 – للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض او لا تحكم بتعويض ما اذا كان المتضرر قد اشترك بخطئه في احداث الضرر او زاد فيه او كان قد سوأ مركز المدين. 2 – واذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار، كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي الا اذا عين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض.
المادة 209
المادة 209 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - تنظر المحكمة المختصة بنظر الطعن في الطعن باجراء التدقيق على اوراق الدعوى دون ان تجمع بين الطرفين ولها ان تتخذ اي اجراء يعينها على البت في القضية . 2 - للمحكمة المختصة بنظر الطعن عند الاقتضاء ان تدعو الخصوم للاستيضاح منهم عن بعض النقاط التي ترى لزوم الاستيضاح عنها . ولها ان تاذن بتقديم بيانات او لوائح جديدة . 3 - لا يجوز احداث دفع جديد ولا ايراد ادلة جديدة امام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزا، باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى .(86)