المادة 208

معرف المادة: 19634

رقم المادة : 587

المادة 208 – اذا ساهم خطأ المتضرر في احداث الضرر او كان قد زاد فيه، جاز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض او الا تقضي بتعويض ما.

الموضوع: مسئولیت مدنی در صورت خطای متضرر,کاهش مقدار تعويض در صورت خطای متضرر,عدم پرداخت تعويض در صورت افزایش ضرر توسط متضرر