المادة 206 – 1 – لا يضمن من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن ماله او عن نفس الغير او ماله، على الا يجاوز هذا الدفاع القدر الضروري، والا وجب تعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة. 2 – وتعتبر من قبيل الدفاع الشرعي حالة الشخص الذي يرتكب فعلا يمنع به اعتداء غير محق ولا مثار يهدد خطره النفس او المال.
الموضوع: عدم ضمانت خسارت در دفاع مشروع,حدود دفاع مشروع,شرایط دفاع مشروع,تعهد جبران خسارت در صورت تجاوز به حد دفاع