المادة 207
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – تقدر المحكمة التعويض في جميع الاحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.
2 – ويدخل في تقدير التعويض الحرمان من منافع الاعيان ويجوز ان يشتمل الضمان على الاجر.
الموضوع: تقدير التعويض عن الضرر,تقدير التعويض عن الكسب الفائت,الحرمان من منافع الاعيان,شمول الضمان على الاجر