أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 212
المادة 212 – 1 – الضرورات تبيح المحظورات ولكنها تقدر بقدرها. 2 – فمن احدث ضررا غير عمدي ليدفع به ضررا اكبر كان مسؤولا عن تعويض تراه المحكمة مناسبا.
المادة 212
المادة 212 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - اذا نقض الحكم بسبب عدم اختصاص المحكمة فتعين المحكمة المختصة بنظر الطعن في قرارها المحكمة المختصة وترسل اوراق الدعوى اليها وتشعر المحكمة التي اصدرت الحكم بذلك . 2 - اذا نقض الحكم لغير ذلك من الاسباب تعاد القضية الى المحكمة التي اصدرته لتفصل فيها مجددا من الوجوه المبينة في قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن وتصدر حكمها فيها ثانية وفق القانون . 3 - اذا كان النقض بسبب مخالفة الاجراءات يعاد نظر الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم من النقطة التي وقع النقض من اجلها وتبقى الاجراءات السابقة على النقض معتبرة .(89)
المادة 212
المادة 212 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – الضرورات تتيح المحظورات ولكنها تقدر بقدرها. 2 – فمن احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن غيره كان غير مسؤول على الا يجاوز في ذلك القدر الضروري، والا اصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.
المادة 212
المادة 212 – 1 – الضرورات تبيح المحظورات ولكنها تقدر بقدرها. 2 – فمن احدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او ماله او عن نفس الغير او ماله كان غير مسؤول، على الا يجاوز في ذلك القدر الضروري، والا وجب عليه تعويض عادل. 3 – ومن اضطر الى ان يحدث ضرراً بالغير ليتفادى ضرراً اكبر محدقاً به او بغيره، لا يكون ملزماً الا بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسباً.
المادة 213
المادة 213 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يختار اهون الشرين فاذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمها ضررا، ويزال الضرر الاشد بالضرر الاخف، ولكن الاضطرار لا يبطل حق الغير ابطالا كليا. 2 – فمن سبب ضررا للغير وقاية لنفسه او لغيره من ضرر محدق يزيد كثيرا على الضرر الذي سببه لا يكون ملزما الا بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسبا.
المادة 213
المادة 213 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من حرض باحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين او حسن امرا يعد جناية او جنحة.(70)
المادة 213
المادة 213 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا وقع خطا في تطبيق القانون او عيب في تاويله وكان الحكم من حيث الاساس صحيحا وموافقا للقانون تصدقه المحكمة من حيث النتيجة .
المادة 213
المادة 213 – 1 – يختار اهون الشرين، فاذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمها ضررا بارتكاب اخفهما. 2 – ويتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام.
المادة 213
المادة 213 – 1 – كل من يجب عليه قانوناً او اتفاقاً رقابة شخص بحاجة الى الرقابة بسبب قصر سنه او حالته العقلية او الجسمية، يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بفعله الضار. 2 – ويستطيع المكلف بالرقابة ان يخلص من المسؤولية اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة او ان الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
المادة 213
المادة 213 – 1 – يختار اهون الشرين، فمن اتلف مال غيره على ان لا يتلف ماله او مال غيره وكان ما اتلفه اقل قيمة مما اراد ان يحميه، كان غير مسؤول الا عن الفرق بين القيمتين. 2 – واذا كان ما اتلفه مساوياً في القيمة لما اراد ان يحميه، كان غير مسؤول عن شيء.
المادة 214
المادة 214 – 1 – يتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام. 2 – فمن هدم داراً لمنع انتشار حريق في المصر، كان غير مسؤول اذا كان الهدم قد تم بامر من السلطة المختصة. اما اذا كان الهدم قد تم بغير امر منها، فلا يكون مسؤولاً الا عن تعويض عادل.
المادة 214
المادة 214 – 1 – يكون الشخص مسؤولا عن اعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز. 2 – ومع ذلك اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه او تعذر الحصول على تعويض من المسؤول، جاز للمحكمة ان تلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعية في ذلك مركز الخصوم.
المادة 214
المادة 214 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا رات محكمة التمييز نقض الحكم المميز لمخالفته للقانون او للخطا في تطبيقه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه وجب عليها ان تفصل فيه، ولها في هذه الحالة دعوة الطرفين وسماع اقوالهما ان وجدت ضرورة لذلك . ويكون قرارها قابلا للطعن فيه بطريق تصحيح القرار في مدته القانونية لدى الهيئة العامة .
المادة 214
المادة 214 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من جهر بالصياح او الغناء لاثارة الفتنة.(71)
المادة 214
المادة 214 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام. 2 – فاذا هدم احد دارا بلا اذن صاحبها لمنع وقوع حريق في المحلة وانقطع هناك الحريق فان كان الهادم هدمها بامر من اولي الامر لم يلزمه الضمان، وان كان هدمها من تلقاء نفسه الزم بتعويض مناسب.
المادة 214
المادة 214 – 1 – يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار، متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته او بسببها. 2 – وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعالية في رقابته وفي توجيهه.
المادة 215
المادة 215 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر ما لم يكن مجبرا على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجئ وحده. 2 – ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي اضر بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او يعتقد انها واجبة وعلى من احدث الضرر ان يثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذي اتاه بان يقيم الدليل على انه راعي في ذلك جانب الحيطة وان اعتقاده كان مبنيا على اسباب معقولة.
المادة 215
المادة 215 – 1 – يضاف الفعل الى الفاعل لا الى الامر ما لم يكن الفاعل مجبراً، على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجئ وحده. 2 – ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي اضر بالغير اذا قام به تنفيذاً لامر صدر اليه من رئيسه، متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة، واثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه وان اعتقاده هذا مبني على اسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.
المادة 215
المادة 215 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او اللصق او العرض صورا او كتابات او رموزا من شانها تكدير الامن العام او الاساءة الى سمعة البلاد سواء كان ذلك لمخالفة ما تقدم للحقيقة او لاعطائه وصفا غير صحيح وذلك ما لم يثبت الفاعل حسن نيته.(72)
المادة 215
المادة 215 – للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بما دفعه من تعويض لمتضرر.