المادة 212

معرف المادة: 19638

رقم المادة : 587

المادة 212 – 1 – الضرورات تبيح المحظورات ولكنها تقدر بقدرها. 2 – فمن احدث ضررا غير عمدي ليدفع به ضررا اكبر كان مسؤولا عن تعويض تراه المحكمة مناسبا.

الموضوع: الضرورات تبيح المحظورات,المسؤولية عن الضرر غير العمدي,تعويض الضرر المناسب