المادة 213 – 1 – يختار اهون الشرين، فمن اتلف مال غيره على ان لا يتلف ماله او مال غيره وكان ما اتلفه اقل قيمة مما اراد ان يحميه، كان غير مسؤول الا عن الفرق بين القيمتين.
2 – واذا كان ما اتلفه مساوياً في القيمة لما اراد ان يحميه، كان غير مسؤول عن شيء.
الموضوع: اختيار اهون الشرين,عدم المسؤولية عن التلف,تحديد الفرق بين القيمتين,المسؤولية عن التلف المساوي للقيمة