المادة 215

معرف المادة: 10487

رقم المادة : 263

المادة 215 – 1 – يضاف الفعل الى الفاعل لا الى الامر ما لم يكن الفاعل مجبراً، على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجئ وحده. 2 – ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي اضر بالغير اذا قام به تنفيذاً لامر صدر اليه من رئيسه، متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة، واثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه وان اعتقاده هذا مبني على اسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.

الموضوع: إضافة الفعل إلى الفاعل,الإجبار في التصرفات الفعلية,عدم مسؤولية الموظف العام عن الأضرار,تنفيذ الأوامر الصادرة من الرئيس,اعتقاد مشروعية العمل