المادة 213

معرف المادة: 13762

رقم المادة : 263

المادة 213 – 1 – كل من يجب عليه قانوناً او اتفاقاً رقابة شخص بحاجة الى الرقابة بسبب قصر سنه او حالته العقلية او الجسمية، يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بفعله الضار. 2 – ويستطيع المكلف بالرقابة ان يخلص من المسؤولية اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة او ان الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.

الموضوع: الزام بتعويض الضرر الناتج عن فعل شخص تحت الرقابة,إمكانية الإعفاء من المسؤولية عند إثبات القيام بواجب الرقابة,تحديد المسؤولية القانونية للأشخاص القاصرين أو ذوي الحالات الخاصة,الرقابة القانونية على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة