المادة 214

معرف المادة: 13763

رقم المادة : 263

المادة 214 – 1 – يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار، متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته او بسببها. 2 – وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعالية في رقابته وفي توجيهه.

الموضوع: مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه,رابطة التبعية بين المتبوع وتابعه,سلطة المتبوع في رقابة وتوجيه تابعه