المادة 213

معرف المادة: 19639

رقم المادة : 587

المادة 213 – 1 – يختار اهون الشرين، فاذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمها ضررا بارتكاب اخفهما. 2 – ويتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام.

الموضوع: اختیار انتخاب بین دو مفسده,تحمل ضرر خاص برای جلوگیری از ضرر عمومی