المادة 204

معرف المادة: 19630

رقم المادة : 587

المادة 204 – 1 – اذا اتلف شخص مال غيره على زعم انه ماله ضمن ما اتلف. 2 – واذا اتلف مال غيره باذن صاحبه فلا يضمن.

الموضوع: اتلاف مال غیره بر اساس ادعای مالکیت,اتلاف مال غیره با اجازه صاحب مال,عدم ضمان در صورت اتلاف با اجازه صاحب مال