المادة 204
على كافة الطيران العسكرية اتباع قواعد الجو المشار اليها في هذا القانون والانظمة والقواعد الصادرة تنفيذا له وذلك اثناء استعمالها او عبورها الطرق الجوية او استخدامها المطارات المدنية
الموضوع: اتباع قواعد الجو,استعمال الطيران العسكرية,عبور الطرق الجوية,استخدام المطارات المدنية