المادة 204

معرف المادة: 6906

رقم المادة : 159

المادة 204 على كافة الطيران العسكرية اتباع قواعد الجو المشار اليها في هذا القانون والانظمة والقواعد الصادرة تنفيذا له وذلك اثناء استعمالها او عبورها الطرق الجوية او استخدامها المطارات المدنية

الموضوع: اتباع قواعد الجو,استعمال الطيران العسكرية,عبور الطرق الجوية,استخدام المطارات المدنية