المادة 221

معرف المادة: 19647

رقم المادة : 587

المادة 221 – 1 – صاحب البناء مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئيا، ما لم يثبت ان الحادث لا يرجع سببه الى اهمال في الصيانة او قدم في البناء او عيب فيه. 2 – ويجوز لمن يهدده خطر من بناء ان يطالب صاحبه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر، فان لم يقم صاحب البناء بذلك جاز الحصول على اذن من المحكمة باتخاذ هذه التدابير على حسابه.

الموضوع: مسؤولية صاحب البناء عن الأضرار الناتجة عن انهيار البناء,حق المطالبة باتخاذ تدابير لدرء الخطر من البناء,إمكانية الحصول على إذن من المحكمة لاتخاذ التدابير اللازمة