أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1100
المادة 1100 1 – يجوز لكل شخص ان يقطع من الجبال المباحة، اذا لم تكن من المحاطب والغابات المختصة من قديم باهل القرى والقصبات، اشجارا واحطابا واحجارا وغير ذلك من المواد التي يحتاج اليها في البناء والوقود وصنع الالات الزراعية وغيرها من حاجاته. 2 – واذا وجد داخل حدود قرية مرعى من غير المراعي المختصة من قديم باهل القرى والقصبات، فيجوز لاهل هذه القرية ان يرعوا فيه مواشيهم وان ينتفعوا بنباته من غير ان يؤدوا شيئا من الرسوم، ويجوز لغير اهل القرية ان لم يكن مضرا باهلها ان يراعوا مواشيهم في هذا المراعى وان ينتفعوا بنباته وفق ما يجيزه القانون.
المادة 1101
المادة 1101 الكنز المدفوع او المخبوء الذي لا يستطيع احد ان يثبت ملكيته يكون لمالك العقار ان كانت الارض مملوكة وللدولة ان كانت اميرية ولجهة الوقف ان كانت الارض موقوفة وقفا صحيحا.
المادة 1102
المادة 1102 1 – الصيد مباح برا وبحرا ويجوز اتخاذه حرفة. 2 – وشرط الصيد ان يمتنع الحيوان عن الانسان بقدرته على الفرار، ثم يحرزه الصائد بعمله قاصدا صيده.
المادة 1103
المادة 1103 الحق في صيد البر والبحر واللقطة والاشياء الاثرية تنظمه القوانين الخاصة.
المادة 1104
المادة 1104 يصبح المنقول مباحا اذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته.
المادة 1105
المادة 1105 1 – اذا ردم عراقي جزءا من البحر باذن الحكومة ملك الجزء المردوم، لكن اذا حصل على الاذن ولم يتم الردم خلال ثلاث سنوات بطل الاذن ويجوز لغيره ان يردم بعد ان يحصل على اذن لنفسه. 2 – واذا كان الردم بغير اذن المحكمة صار الجزء المردوم ملكا خاضعا للدولة، ويباع الردم ببدل المثل، فان لم يقبل بيع لمن ترسو عليه المزايدة، واذا كان الرادم قد انشا ابنية في الجزء المردوم، فانه لا يطالب الا ببدل مثل الارض دون الابنية واذا بيع العقار بالمزايدة اخذت الحكومة من ثمنه قيمة الارض واعطت الباقي للرادم.
المادة 1106
المادة 1106 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يكسب الوارث بطريق الميراث المنقولات والعقارات والحقوق الموجودة في التركة. 2 – وتعيين الورثة وتحديد انصبائهم في الارث وانتقال اموال التركة، تسري عليها احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الخاصة بها.
المادة 1107
المادة 1107 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لدائني التركة العاديين وللموصي لهم ان يلاحقوا لاستيفاء حقوقهم في التركة التي نقلت الورثة ملكيتها للغير او رتبت للغير او رتبت عليها حقوقا عينية. 2 – ويسقط حقهم هذا بعد انقضاء ثلاث سنوات من موت المدين، فاذا انقضت نفذ تصرف الورثة في التركة قبلهم، الا اذا كان التصرف قد صدر تواطؤا مع الغير للاضرار بهم.
المادة 1108
المادة 1108 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يكسب الموصى له بطريق الوصية المال الموصى به. 2 – وتجوز الوصية للوارث وغير الوارث في ثلث التركة، ولا تنفذ فيما جاوزت الثلث، الا باجازة الورثة.
المادة 1109
المادة 1109 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – كل تصرف ناقل للمكية يصدر من شخص في مرض الموت، مقصود به التبرع او المحاباة، يعتبر كله او بقدر ما فيه عن محاباة تصرفا مضافا الى ما بعد الموت، وتسري عليه احكام الوصية اياّ كانت التسمية التي تعطى له. 2 – ويعتبر في حكم الوصية ابراء المريض في مرض موته مدينه وارثا كان او غير وارث، وكذلك الكفالة في مرض الموت.
المادة 1110
المادة 1110 ليس لاحد ان يؤدي دين احد غرمائه في مرض موته ويبطل حقوق باقيهم، ولكن له ان يؤدي ثمن المال الذي اشتراه او القرض الذي استقرضه حال كونه مريضا.
المادة 1111
المادة 1111 1 – اذا اقر شخص في مرض موته بدين لوارث او لغير وارث، فان جاء اقراره على سبيل التمليك كان بحكم الوصية، وان جاء على سبيل الاخبار او كان اقرارا بقبض امانة له او استهلاك امانة عنده ثبتت بغير اقراره نفذ الاقرار في جميع ماله ولو لم تجز الورثة، وتصديق الورثة الاقرار في حياة المورث ملزم لهم. 2 – ولا يستحق المقر له ما اقر به المريض وفقا لاحكام الفقرة السابقة، الا بعد ان تؤدي ديون الصحة ويعتبر في حكم ديون الصحة الديون التي ثبتت في ذمة المريض وقت المرض بغير اقراره فتؤدي هي ايضا مع ديون الصحة قبل الديون التي ثبتت باقرار المريض في وقت مرضه.
المادة 1112
المادة 1112 1 – اذا اقر شخص في مرض موته باذنه استوفى دينا له في ذمة احد، فان كان الدين قد ثبت في ذمة المدين حال صحة الدائن نفذ الاقرار في حق غرماء الصحة، اما اذا كان الدين قد ثبت في ذمة المدين حال مرض الدائن، فلا ينفذ الاقرار في حق هؤلاء الغرماء. 2 – واذا اقر بانه كفل حال صحته دينا لاحد، نفذ اقراره في جميع ماله ولكن بعد ان توفي ديون الصحة وما في حكمها من الديون.
المادة 1113
المادة 1113 النهر اذا جاء بطمى على ارض احد فهو ملكه، اما اذا كون الطمى ارضا جديدة فهي ملك الدولة ولو كانت متصلة بارض الغير، وللمجاورين حق اخذها ببدل المثل.
المادة 1114
المادة 1114 يكون ملكاًَ للدولة طمى البحيرات وطمى البحر والجزر التي تتكون في مجاري الانهر او داخل البحيرات.
المادة 1115
المادة 1115 الارض التي ينكشف عنها البحر او البحيرات او الانهر تكون ملكا خاصة للدولة، وللمجاورين حق اخذها ببدل المثل.
المادة 1116
المادة 1116 اذا اخذ نهر مجرى جديدا تاركا مجراه القديم، كان لاصحاب العقارات المجاورة حق اخذ هذا المجرى القديم ببدل المثل كل واحد في الجزء الذي يكون امام ارضه حتى خط مفترض في وسط المجرى القديم، ويوزع ثمن المجرى القديم على اصحاب الاراضي التي شغلها المجرى الجديد كل بنسبة ما فقده من ارضه.
المادة 1117
المادة 1117 كل ما على الارض او تحتها من بناء او غراس او منشات اخرى يعتبر من عمل صاحب الارض اقامة على نفقته، ويكون ملكا له ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
المادة 1118
المادة 1118 يكون ملكا لصاحب الارض ما يحدثه فيها من بناء او غراس او منشات اخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره، اذا لم يمكن قلعها دون ان يلحق صاحب الارض ضرر جسيم، وعليه ان يدفع قيمتها مع التعويض ان كان له وجه، اما اذا امكن قلعها بلا ضرر جسيم واراد صاحبها استردادها، فله ذلك وعلى صاحب الارض نفقة القلع.
المادة 1119
المادة 1119 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا احدث شخص بناءا او اغراسا او منشات اخرى بمواد من عنده على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دوه رضاء صاحبها، كان لهذا ان يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها فاذا كان القلع مضرا بالارض، فله ان يمتلك المحدثات بقيمتها مستحقة للقلع.