أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1060

متن المادە :

المادة 1060 لكل مالك ان يسور ملكه على ان لا يمنع ذلك من استعمال حق لعقار مجاور، وله ان يجبره جاره على وضع حدود لاملاكها المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد شركة بينهما.

المادة 1061

متن المادە :

المادة 1061 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا ملك اثنان او اكثر شيئاًَ، فهو شركاء فيه على الشيوع وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك. 2 – وكل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكا تاما، وله حق الانتفاع بها واستغلالها بحيث لا يضر بشركائه، والتصرف فيها بالبيع والرهن وغير ذلك من انواع التصرف ولو بغير اذنهم. 3 – ويجوز للشريك في الشيوع ان يؤجر حصته الشائعة لشريكه او لغير شريكه.

المادة 1062

متن المادە :

المادة 1062 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – كل واحد من الشركاء اجنبي في حصة الاخر وليس له ان يتصرف فيها تصرفا مضرا باي وجه كان من غير رضاه. 2 – واذا تصرف الشريك في جزء من المال الشائع، فلا يكون للتصرف اثر الا اذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب هذا الشريك. 3 – وحصة كل شريك امانة في يد الاخر، فاذا اتلفها بتعديه ضمن.

المادة 1063

متن المادە :

المادة 1063 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – ويجوز للشركاء ان ينتفعوا بالعين الشائعة جميعا. 2 – ويجوز لكل منهم حق الانتفاع بحصته، فاذا انتفع بالعين كلها في سكنى ومزارعة او ايجار او غير ذلك من وجوه الانتفاع بلا اذن شركائه، وجب عليهم لهم اجر المثل، على انه اذا اجر العين الشائعة باكثر من اجرة المثل، وجب ان يعطي كل شريك حصته من الاجرة المسماة.

المادة 1064

متن المادە :

المادة 1064 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. 2 – وما يستقر عليه راي اصحاب القدر الاكبر من الحصص في اعمال الادارة المعتادة، يكون ملزما للجميع حتى الاقلية التي خالفت هذا الراي فان لم تكن ثمة اغلبية فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تتخذ من الاجراءات ما تقتضيه الضرورة، ولها ان تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع، وللاغلبية ايضا ان تختار مديرا وان تحدد مدى سلطته في الادارة. 3 – واذا تولى احد الشركاء الادارة اعتراض من الباقين، عد وكيلا عنهم.

المادة 1065

متن المادە :

المادة 1065 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – للشركاء اصحاب القدر الاكبر في الحصص ان يدخلوا، باذن من المحكمة، في سبيل تحسين الانتفاع بالمال الشائع من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له المال ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة. 2 – وللمحكمة ان تقرر ما تراه مناسبا من الاجراءات، ولها بوجه خاص ان تامر باعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن له الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.

المادة 1066

متن المادە :

المادة 1066 الاحكام المرتبطة بالمادة لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، حتى لو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.

المادة 1067

متن المادە :

المادة 1067 الاحكام المرتبطة بالمادة نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة من الشيوع او المقررة على المال، يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته.

المادة 1068

متن المادە :

المادة 1068 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا احتاج الملك الشائع الى مرمة او عمارة، يعمره اصحابه بالاشتراك على قدر حصصهم. 2 – واذا كان بعض الشركاء غائبا او ابى بعضهم الترميم والتعمير، ورغب بعضهم فيه جاز للراغب ان يقوم بالترميم او التعمير باذن من المحكمة ويرجع على شركائه بقدر حصصهم.

المادة 1069

متن المادە :

المادة 1069 اذا انهدمت العين الشائعة كليا واراد بعض الشركاء عمارتها وابى الاخرون، فلا يجبر الابي على العمارة.

المادة 1070

متن المادە :

المادة 1070 الاحكام المرتبطة بالمادة لكل شريك ان يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص او شرط، ولا يجوز بمقتضى الشرط ان تمنع القسمة الى اجل يجاوز خمس سنين، فاذا اتفق الشركاء على البقاء في الشيوع مدة اطول او مدة غير معينة، فلا يكون الاتفاق معتبرا الا لمدة خمس سنين، وينفذ شرط البقاء في الشيوع في حق الشريك وفي حق من يخالفه. 1 – للشركاء اذا لم يكن بينهم محجورا ان يقتسموا المال الشائع قسمة رضائية بالطريقة التي يرونها. 2 – لا تتم القسم الرضائية في العقار، الا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري. 3 – لدائني كل شريك ان يطعنوا بالقسمة اذا كان فيها غش او اضر بمصلحته.

المادة 1071

متن المادە :

المادة 1071 الاحكام المرتبطة بالمادة 1-للشركاء اذا لم يكن بينهم محجورا ان يقتسموا المال الشائع قسمة رضائية بالطريقة التي يرونها . 2-لاتتم القسم الرضائية في العقار,الا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري. 3-لدائني كل شريك ان يطعنوا بالقسمة اذا كان فيها غش او اضر بمصلحتة.

المادة 1072

متن المادە :

المادة 1072 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا لم يتفق الشركاء على القسمة، او كان بينهم محجور، فللشريك الذي يريد الخروج من الشيوع مراجعة محكمة البداءة لازالته 2 – فاذا تبين للمحكمة ان المشاع قابل للقسمة قررت اجراءها، ويعتبر المشاع قابلا للقسمة اذا امكنت قسمته من غير ان تفوت على احد الشركاء المنفعة المقصود منه قبل القسمة. 3 – فان كان المشاع عقارا تمسح الارض وتفرز على اساس اصغر نصيب، على ان يراعى فيها المواقع والبودة وجميع الميزات الاخرى، ويراعى كذلك بقدر الامكان ان تستقل كل حصة بحق الطريق والشرب والمسيل وغيرها من حقوق الارتفاق، وتعيين قيمة الحصص باتفاق الشركاء انفسهم فان لم يتفقوا عينها القاضي بمعرفة الخبير 4 – واذا كان المشاع منقولا يفرز الى حصص متعادلة بالمقياس المعتاد استعماله في قياس نوعه، وتوزع على الشركاء بالقرعة.(7-1)

المادة 1073

متن المادە :

المادة 1073 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا تبين للمحكمة ان المشاع غير قابل للقسمة اصدرت المحكمة حكما ببيعه. 2 – وفي هذه الحالة تقدر المحكمة بناء على مراجعة المدعى او احد الشركاء بدل المثل بمعرفة اهل الخبرة، فان قبل المدعي بيع حصته بالبدل المقدر عرضت المحكم الشراء على سائر الشركاء، لابداء رغبتهم فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم بذلك، فاذا وافق الشركاء كلهم او بعضهم على الشراء بالبدل المقدر، بيعت الحصة الى الراغبين بالتساوي فيما بينهم، اما اذا رغب احد الشركاء في شرائها ببدل اعلى، فتجري المزايدة عليها بين الشركاء وحدهم وتباع لاعلى مزايدة. 3 – واذا لم يقبل المدعي البيع بالبدل المقدر او لمن يرغب احد الشركاء في الشراء، وبقي المدعي مصدا على طلبه، بيع المشاع كله بالطريقة المقررة قانونا وقسم الثمن على الشركاء كل بقدر نصيبه (8)

المادة 1074

متن المادە :

المادة 1074 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كان المشاع اعيانا منقولة متعددة وكانت متحد الجنس، يزال الشيوع فيها بقسمتها قسمة جمع.

المادة 1075

متن المادە :

المادة 1075 ترجع جهة الافراز على جهة المبادلة في القسمة فيعتبر كل متقاسم انه كان دائما مالكا للحصة المفرزة التي الت اليه وانه لم يملك قط شيئا من باقي الحصص.

المادة 1076

متن المادە :

المادة 1076 يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق في بعض الحصص لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته ان يعوض مستحق الضمان، على ان تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة، فاذا كان احد المتقاسمين معسرا، وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.

المادة 1077

متن المادە :

المادة 1077 1 – يجوز طلب نقض القسمة الحاصلة، بالتراضي اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن فاحش، ولا تسمع الدعوى بذلك بعد مرور ستة اشهر من انتهاء القسمة، وللمدعي عليه ان يوقف سيرها ويمنع القسمة من جديد اذا اكمل نقدا او عينا، ما نقص من حصته. 2 – ويعتبر الغبن فاحشا متى كان على قدر ربع العشر في الدراهم ونصف العشر في العروض والعشر في الحيوانات والخمس في العقار.

المادة 1078

متن المادە :

المادة 1078 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يجوز الاتفاق ما بين الشركاء على قسمة المال الشائع مهاياة، فيختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، ولا يصح الاتفاق على قسمة المهاياة لمدة تزيد على خمس سنين، فاذا لم تشترط لها مدة حسبت مدتها سنة واحدة تتجدد اذا لم يعلن الشريك شركاءه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر انه لا يرغب في التجديد. 2 – ويصح ان تكون المهاياة زمانية، بان يتفق الشركاء على ان يتناوبوا الانتفاع بجميع المال الشائع كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.

المادة 1079

متن المادە :

المادة 1079 تخضع المهاياة من حيث اهلية المتهايئين وحقوقهم والتزاماتهم، لاحكام عقد الايجار ما دامت هذه الاحكام لا تتعارض وطبيعة المهاياة.