المادة 1073
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – اذا تبين للمحكمة ان المشاع غير قابل للقسمة اصدرت المحكمة حكما ببيعه.
2 – وفي هذه الحالة تقدر المحكمة بناء على مراجعة المدعى او احد الشركاء بدل المثل بمعرفة اهل الخبرة، فان قبل المدعي بيع حصته بالبدل المقدر عرضت المحكم الشراء على سائر الشركاء، لابداء رغبتهم فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم بذلك، فاذا وافق الشركاء كلهم او بعضهم على الشراء بالبدل المقدر، بيعت الحصة الى الراغبين بالتساوي فيما بينهم، اما اذا رغب احد الشركاء في شرائها ببدل اعلى، فتجري المزايدة عليها بين الشركاء وحدهم وتباع لاعلى مزايدة.
3 – واذا لم يقبل المدعي البيع بالبدل المقدر او لمن يرغب احد الشركاء في الشراء، وبقي المدعي مصدا على طلبه، بيع المشاع كله بالطريقة المقررة قانونا وقسم الثمن على الشركاء كل بقدر نصيبه (8)
الموضوع: حكم المحكمة ببيع المشاع غير القابل للقسمة,تقدير بدل المثل من قبل المحكمة,عرض شراء الحصة على الشركاء,اجراء المزايدة بين الشركاء,بيع المشاع كله في حال عدم قبول البيع