المادة 1061

معرف المادة: 1928

رقم المادة : 17

المادة 1061 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا ملك اثنان او اكثر شيئاًَ، فهو شركاء فيه على الشيوع وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك. 2 – وكل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكا تاما، وله حق الانتفاع بها واستغلالها بحيث لا يضر بشركائه، والتصرف فيها بالبيع والرهن وغير ذلك من انواع التصرف ولو بغير اذنهم. 3 – ويجوز للشريك في الشيوع ان يؤجر حصته الشائعة لشريكه او لغير شريكه.

الموضوع: الشراكة في الملكية الشائعة,حق الشريك في الانتفاع والتصرف,إيجار الحصة الشائعة