المادة 1065

معرف المادة: 1932

رقم المادة : 17

المادة 1065 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – للشركاء اصحاب القدر الاكبر في الحصص ان يدخلوا، باذن من المحكمة، في سبيل تحسين الانتفاع بالمال الشائع من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له المال ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة. 2 – وللمحكمة ان تقرر ما تراه مناسبا من الاجراءات، ولها بوجه خاص ان تامر باعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن له الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.

الموضوع: حق الشركاء في تحسين الانتفاع بالمال الشائع,إجراءات المحكمة في تحسين الانتفاع بالمال الشائع,كفالة الشركاء في حالة المخالفة