المادة 1068
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – اذا احتاج الملك الشائع الى مرمة او عمارة، يعمره اصحابه بالاشتراك على قدر حصصهم.
2 – واذا كان بعض الشركاء غائبا او ابى بعضهم الترميم والتعمير، ورغب بعضهم فيه جاز للراغب ان يقوم بالترميم او التعمير باذن من المحكمة ويرجع على شركائه بقدر حصصهم.
الموضوع: الترميم والتعمير بالاشتراك بين الشركاء,إذن المحكمة للترميم أو التعمير,حق الشركاء في الرجوع على بعضهم بقدر حصصهم