المادة 1064

معرف المادة: 1931

رقم المادة : 17

المادة 1064 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. 2 – وما يستقر عليه راي اصحاب القدر الاكبر من الحصص في اعمال الادارة المعتادة، يكون ملزما للجميع حتى الاقلية التي خالفت هذا الراي فان لم تكن ثمة اغلبية فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تتخذ من الاجراءات ما تقتضيه الضرورة، ولها ان تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع، وللاغلبية ايضا ان تختار مديرا وان تحدد مدى سلطته في الادارة. 3 – واذا تولى احد الشركاء الادارة اعتراض من الباقين، عد وكيلا عنهم.

الموضوع: ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين,رأي أصحاب القدر الأكبر من الحصص ملزم للجميع,للمحكمة اتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على طلب أحد الشركاء,تعيين مدير للمال الشائع من قبل المحكمة أو الأغلبية