المادة 1066

معرف المادة: 1933

رقم المادة : 17

المادة 1066 الاحكام المرتبطة بالمادة لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، حتى لو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.

الموضوع: حق الشريك في اتخاذ الوسائل لحفظ الشيء,حق الشريك في اتخاذ الوسائل بدون موافقة باقي الشركاء