المادة 1071
الاحكام المرتبطة بالمادة
1-للشركاء اذا لم يكن بينهم محجورا ان يقتسموا المال الشائع قسمة رضائية بالطريقة التي يرونها .
2-لاتتم القسم الرضائية في العقار,الا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري.
3-لدائني كل شريك ان يطعنوا بالقسمة اذا كان فيها غش او اضر بمصلحتة.
الموضوع: اقتسام المال الشائع قسمة رضائية,تسجيل القسمة في دائرة التسجيل العقاري,حق الدائنين في الطعن بالقسمة