المادة 1076

معرف المادة: 1943

رقم المادة : 17

المادة 1076 يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق في بعض الحصص لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته ان يعوض مستحق الضمان، على ان تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة، فاذا كان احد المتقاسمين معسرا، وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.

الموضوع: ضمانت متقاسمون در برابر تعرض و استحقاق,التزام متقاسمون به جبران خسارت,توزیع بار مالی در صورت اعسار یکی از متقاسمون,تعیین ارزش حصص در زمان قسمة اموال