المادة 1063

معرف المادة: 1930

رقم المادة : 17

المادة 1063 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – ويجوز للشركاء ان ينتفعوا بالعين الشائعة جميعا. 2 – ويجوز لكل منهم حق الانتفاع بحصته، فاذا انتفع بالعين كلها في سكنى ومزارعة او ايجار او غير ذلك من وجوه الانتفاع بلا اذن شركائه، وجب عليهم لهم اجر المثل، على انه اذا اجر العين الشائعة باكثر من اجرة المثل، وجب ان يعطي كل شريك حصته من الاجرة المسماة.

الموضوع: حق الانتفاع بالعين الشائعة,حق الشركاء في الانتفاع بحصصهم,وجوب دفع اجر المثل عند الانتفاع بدون اذن,تقسيم الاجرة الزائدة بين الشركاء