المادة 1075

معرف المادة: 1942

رقم المادة : 17

المادة 1075 ترجع جهة الافراز على جهة المبادلة في القسمة فيعتبر كل متقاسم انه كان دائما مالكا للحصة المفرزة التي الت اليه وانه لم يملك قط شيئا من باقي الحصص.

الموضوع: الرجوع على جهة المبادلة في القسمة,اعتبار كل متقاسم مالك للحصة المفرزة,عدم ملكية المتقاسم لباقي الحصص