المادة 1072

معرف المادة: 1939

رقم المادة : 17

المادة 1072 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا لم يتفق الشركاء على القسمة، او كان بينهم محجور، فللشريك الذي يريد الخروج من الشيوع مراجعة محكمة البداءة لازالته 2 – فاذا تبين للمحكمة ان المشاع قابل للقسمة قررت اجراءها، ويعتبر المشاع قابلا للقسمة اذا امكنت قسمته من غير ان تفوت على احد الشركاء المنفعة المقصود منه قبل القسمة. 3 – فان كان المشاع عقارا تمسح الارض وتفرز على اساس اصغر نصيب، على ان يراعى فيها المواقع والبودة وجميع الميزات الاخرى، ويراعى كذلك بقدر الامكان ان تستقل كل حصة بحق الطريق والشرب والمسيل وغيرها من حقوق الارتفاق، وتعيين قيمة الحصص باتفاق الشركاء انفسهم فان لم يتفقوا عينها القاضي بمعرفة الخبير 4 – واذا كان المشاع منقولا يفرز الى حصص متعادلة بالمقياس المعتاد استعماله في قياس نوعه، وتوزع على الشركاء بالقرعة.(7-1)

الموضوع: حق الشريك في الخروج من الشيوع,اجراء القسمة في المشاع القابل للقسمة,تحديد قيمة الحصص في القسمة,فرز الحصص في المشاع المنقول