المادة 1079

معرف المادة: 1946

رقم المادة : 17

المادة 1079 تخضع المهاياة من حيث اهلية المتهايئين وحقوقهم والتزاماتهم، لاحكام عقد الايجار ما دامت هذه الاحكام لا تتعارض وطبيعة المهاياة.

الموضوع: أهلية المتهايئين,حقوق المتهايئين,التزامات المتهايئين,أحكام عقد الإيجار,طبيعة المهاياة