المادة 1074

معرف المادة: 1941

رقم المادة : 17

المادة 1074 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كان المشاع اعيانا منقولة متعددة وكانت متحد الجنس، يزال الشيوع فيها بقسمتها قسمة جمع.

الموضوع: ازاله الشيوع في الأعيان المنقولة المتعددة,قسمتها قسمة جمع